responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 768


وعلى أي حال فيكفينا سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن حكيم ، فإن له إليه سندين تامين ، ومن حسن الحظ أن أحدهما ينتهي بمحمد بن أبي عمير ، وبهذا تثبت وثاقة الراوي المباشر للإمام في المقام حتى لو بقي مرددا بين محمد بن حكيم الخثعمي ومحمد بن حكيم الساباطي .
وأما من حيث الدلالة فقوله : " كل مجهول " يشمل بعمومه غير دائرة المباحات ، فلا يرد عليه ما أوردناه على بعض الروايات السابقة من كون القدر المتيقن منها دائرة المباحات ، والمفهوم من قوله : " فيه القرعة " هو حجية القرعة لا مجرد كونها قضية أخلاقية ، أو قضية يمكن التراضي والتشارط عليها كما يمكن التراضي والتشارط على كل شئ آخر ، وذلك لأن مجرد قضية أخلاقية أو قضية تتبع التراضي والتشارط لا تشمل غير دائرة المباحات ، وهذا خلاف عموم الموضوع ، أعني قوله : " كل مجهول " .
هذا وقد يناقش في التمسك بهذا الحديث : بأننا نعلم بالارتكاز أن القرعة ليست قاعدة يرجع إليها عموما في جميع موارد الشك فمثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد إنائين فلا أحد يفتي بتعيين النجس بالقرعة ، ولو كانت القرعة حجة في الشبهات الحكمية على الإطلاق لما كانت هناك حاجة إلى الاستنباط بمراجعة الأمارات والأصول الشرعية ، بل كنا نعين الحكم دائما في تلك الموارد بالقرعة ، ومن البديهي بطلان ذلك إلى غير ذلك من النقوض وتخصيص الأكثر مستهجن فتبتلي الرواية بالإجمال .
وما قد يقال من أن مقياس العمل براوية القرعة هو عمل الأصحاب ، إذ نعلم إجمالا بوجود ضابط للقرعة لم يصلنا وعمل الأصحاب في مورد ما يكشف عن انطباق ذاك الضابط غير واضح ، إذ لا نتعقل وجود ضابط وصلهم يدا بيد من زمان المعصوم ثم اختفى علينا نهائيا ولو كان هناك ضابط فلعله كان ضابطا اجتهاديا لو

768

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست