responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 766


- من أنها لا تدل على الحجية القضائية ، ولا على الحجية الذاتية ، لأنها ليست بصدد بيان ذلك ، وإنما هي بصدد بيان أنهم حينما يفوضون أمرهم إلى الله ويتراضون بالقرعة يخرج سهم المحق ، أما إرغامهم على القرعة ابتداء ، أو من قبل القاضي فغير معلوم - أقول : هذا الإشكال لا يرد هنا ، لأنه في مورد الرواية قد حكم القاضي وهو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقرعة ، فالرواية تدل على الحجية القضائية بلا إشكال . نعم لا تدل على الحجية الذاتية أي بغض النظر عن حكم القاضي ، وذلك لأن الكبرى المذكورة في الحديث هي صحة التفويض إلى الله والالتجاء إلى القرعة كأمر مفروغ عنه فيها ، ورتب على ذلك خروج سهم المحق ، أما متى [1] يصح ذلك ؟ فغير معلوم ، والقدر المتيقن من ذلك ما يكون من قبيل مورد الحديث وهو فرض القرعة من قبل القاضي .
وعلى أية حال فليس للحديث - بعد التسليم - إطلاق لغير مورد النزاع حتى على نسخة ( تقارعوا ) ، لما مضى من أن المفهوم عرفا من فرض الأمر راجعا إلى قوم وأن فيهم المحق وغير المحق هو ذلك .
ولا يرد أيضا على الاستدلال بهذه الرواية ما أوردناه على بعض الروايات السابقة من أن القدر المتيقن منها خصوص دائرة المباحات ، ولا إطلاق لها بالنسبة لغير ذلك ، وذلك لأن مورد هذا الحديث هو من غير هذه الدائرة ، وهو مورد إثبات البنوة بكامل أحكامها .



[1] يحتمل في هذا الحديث وفي كل الأحاديث المتضمنة للحكم بخروج سهم المحق لقوم فوضوا أمرهم إلى الله فاقترعوا أن تكون هذه الأحاديث بصدد تشريع هذا التفويض والاقتراع ، لا بصدد مجرد بيان خروج الحق على تقدير التفويض والاقتراع في مورد جاز ذلك ، إلا أن هذا مجرد احتمال ، وليس استظهارا ، فلا يكفي لتتميم الإطلاق .

766

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست