نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 764
إنما دل على أنه لا قضاء أعدل من قضاء القرعة ، أما ما هو مورد قضاء القرعة ؟ فليس بصدد بيان ذلك ، فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو دائرة المباحات . ولم تدل هذه الرواية على أنه قد عين بالقرعة كون هذا ذكرا أو أثنى بتمام ما لذلك من أحكام ، وإنما دل على العمل بها في مسألة المال فحسب ، وهذا داخل دائرة المباحات أي أن بإمكان الورثة الاتفاق عند الشك على حصة معينة . هذا ، والحديث خاص بمورد النزاع بقرينة كلمة " قضية " . والحديث ساقط سندا بإسحاق سواء فرض أن لقبه العزرمي أو الفزاري أو المرادي ، إذ لا دليل على وثاقته . نعم ذكر المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في جامع الرواة : أن إسحاق المرادي هو إسحاق المدايني ، والقرينة التي يذكرها على الوحدة هي رواية ابن مسكان عن كل واحد منهما عن الصادق ( عليه السلام ) ، فلو تم هذا الاستظهار أمكن توثيقه بناء على أن إسحاق المدايني هو إسحاق ابن أبي هلال المدايني الذي روى عنه ابن أبي عمير ، ولكن ليس لدينا الوثوق بالقدر الكافي بذاك الاستظهار . وقد ورد سند آخر لمتن قريب جدا من متن هذا الحديث ، وهو ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] . والسند إلى ثعلبة بن ميمون تام ، ولكنه كما ترى مبتلى بالإرسال . كما ورد أيضا سند آخر لمتن قريب منه جدا ، وهو إسناد الشيخ إلى علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده . . . " [2] .
[1] نفس المصدر ، ح 3 ، ص 580 . [2] نفس المصدر ، ح 4 ، ص 581 .
764
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 764