نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 763
آبادي ، والسند الثاني تام ، ونفس أحمد بن أبي عبد الله البرقي تام عندنا وإن وقع الخلاف بشأنه ، إذن فكل ما يرويه الشيخ ( رحمه الله ) في التهذيب أو الاستبصار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فهو تام سندا ، ولكن ما يرويه صاحب الوسائل في الوسائل عن المحاسن مباشرة لا يكون تاما سندا . والرواية التي كنا بصددها قد رواها صاحب الوسائل عن المحاسن مباشرة ، إذن هذا السند بالنسبة لها غير تام ، لكن يكفيها سند ابن طاووس . 7 - ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق العرزمي ( وفي الكافي إسحاق الفزاري ) ، قال : " سئل وأنا عنده - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى ، وليس له إلا دبر : كيف يورث ؟ قال : يجلس الإمام ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أي ميراث يورثه - ميراث الذكر أو ميراث الأنثى - فأي ذلك خرج ورثه عليه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ؟ إن الله تبارك وتعالى يقول : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ، إلا أنه قال : ( عن إسحاق المرادي ) [1] . ولا يرد على الاستدلال بهذا الحديث عدم الدلالة على حجية القرعة قضائيا أو في نفسها ، واحتمال توقفها على رضا الكل ، وذلك لأن المفروض إلزام هذا المولود ومن معه من الورثة بنتيجة القرعة قضائيا من قبل الإمام . نعم يرد على دعوى الإطلاق فيه ما مضى من الاستشكال في الإطلاق ، فإنه
[1] الوسائل ، ج 17 ، باب 4 من ميراث الخنثى ، ص 579 ، ح 1 .
763
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 763