نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 758
شبرمة دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمد بن علي ( عليه السلام ) فقال لهما : بم تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا . رأيكما أنتما ؟ فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة . قال : القافة يتجهم منه لهما . قالا : فأخبرنا . قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ، قد بلغني أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب ، فسكت " [1] . وفي سند الحديث إشكالان : أحدهما - أن سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف ، وقد مضى فيما سبق البحث عن تطبيق الشكل الثاني من أشكال نظرية التعويض على ذلك ، ومضى أنه لا يخلو من إشكال . والثاني - وجود العباس بن هلال في السند ، ولا دليل على وثاقته . وأما من حيث الدلالة ، فسكوت الإمام ( عليه السلام ) لا يدل على إمضاء كون ما نقله ابن داود جوابا على المسألة . نعم ، لو دل على الإمضاء فهنا لا يأتي ما قلناه في بعض الروايات السابقة من عدم الدلالة على أزيد من مشروعية القرعة بالتراضي في دائرة المباحات ، لأن مورد الحديث هو مورد تعيين البنوة والولاية والرقية ، وليس هذا من دائرة المباحات ، كما أن التراضي والتشارط أيضا لا مجال له في مورد الرواية ، لأنهما طفلان رضيعان ، كما أن الإشكال بعدم مقبولية الإطلاق في المقام لشموله لموارد وجود حل آخر ، بالإمكان الجواب عنه : بأن ارتكاز عدم حجية القرعة في موارد وجود حل آخر قرينة كالمتصل تمنع انعقاد هذا المستوى من
[1] الوسائل ، ج 17 ، باب 4 من ميراث الغرقى ، ح 4 ، ص 593 .
758
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 758