نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 759
الإطلاق . بل يمكن المناقشة في إطلاق الحديث بأنه ليس بصدد بيان موارد مشروعية القرعة ، وإنما هو بصدد بيان أن القرعة في موردها تخرج الأصوب . هذا ، والحديث بذاته خاص بمورد النزاع ، لأن هذا هو المفهوم عرفا من التعبير بقوم فوضوا أمرهم إلى الله وخروج السهم الأصوب . 6 - ما رواه في الوسائل عن أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : " سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فقال : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل ، أليس الله يقول : فساهم ، فكان من المدحضين " . قال في الوسائل بعد نقل هذا الحديث : " ورواه ابن طاووس في ( أمان الأخطار ) ، وفي ( الاستخارات ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب من مسند جميل عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بقول وقد سأله بعض أصحابنا ، وذكر مثله " [1] . وهذا الحديث من حيث المتن يشبه الحديث الثاني ، فيأتي فيه ما ذكرناه هناك ، ونلفت النظر إلى أن ما جاء في الحديثين من الاستشهاد بقصة يونس ( عليه السلام ) دليل على عدم اختصاص مضمونهما بفرض وجود واقع مجهول ، فإن قصة يونس ( عليه السلام ) لا يوجد فيها تعين في الواقع . وأما من حيث السند : فسند ابن طاووس إلى كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عبارة عما يتلفق من سنده إلى الشيخ الطوسي ، وسند الشيخ الطوسي إلى مشيخة الحسن بن محبوب في الفهرست . وللشيخ الطوسي إلى مشيخة الحسن بن محبوب في الفهرست سند تام . أما سند ابن طاووس إلى الشيخ فقد ذكر ابن طاووس
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 17 ، ص 191 .
759
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 759