responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 757


والمورد الذي طبقت عليه كبرى القرعة في هذا الحديث ليس من أحدهما ، وذلك لوضوح أنه لم يتحقق أي عتق بقوله : " أول مملوك أملكه فهو حر " ، فإن العتق لا يكون إلا في ملك ، وقبل الملك لا معنى للعتق ، فلا بد من حمل هذه العبارة على عهد أو نذر أو يمين مثلا ، أو مجرد بناء نفسي ، وبمجرد امتلاكه للعبيد الثلاثة لم ينعتق أي واحد منهم ، وإنما مفروض الحديث أن يعتق هو أحدهم بعد القرعة كما يدل عليه قوله : " فمن أصابه القرعة أعنق " . إذن فلا واقع مجهول في المقام كما لا مشكلة في المقام ، فإن وفاءه بعهده أو نذره ويمينه أو بما بنى عليه في قلبه لا يحتم عليه أكثر من عتق واحد على سبيل التخيير حتما ، وليس لأي واحد منهم حق المطالبة بتطبيق العتق عليه فليعتق من شاء منهم . نعم هناك قضية أخلاقية وهي أن كل واحد منهم يتوقع منه الإحسان بتطبيق العتق عليه ، فلا ينبغي أخلاقيا ترجيح أحدهم على الباقين وحرمان الباقين بغير القرعة . إذن فالقرعة هنا عملية أخلاقية لا أكثر من ذلك ، فلا نستطيع أن نفهم من الكبرى التي طبقها على المورد أو يحتمل إرادة تطبيقها على المورد - وهي قوله : " والقرعة سنة " - معنى الحجية أو الوجوب ، إذ لا ينطبق ذاك المعنى على المورد .
ولو فهمنا منه ذلك فسوف لن يكون للمتعلق المحذوف إطلاق أكثر من مناسبة المورد وهو دائرة المباحات .
ولا يقال : إننا نجري الإطلاق الشمولي بلحاظ كلمة ( القرعة ) لا بلحاظ المتعلق المحذوف ، فإنه يقال : إن القرعة متعلق للحكم ، وليس موضوعا مفروض الوجود كالعالم في ( أكرم العالم ) وقد حققنا في محله أن الإطلاق بالنسبة لمتعلق الحكم كالصلاة في قولنا : " الصلاة واجبة " بدلي وليس شموليا .
5 - ما رواه الشيخ باسناده إلى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : " ذكر أن ابن أبي ليلى وابن

757

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست