نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 756
ثلاث مرات إنها لا تخطئ ، فألقى نفسه ، فالتقمه الحوت " [1] . ويرد على الاستدلال به - بغض النظر عن السند - : أن مفاده إنما هو فرض عدم الخطأ عند تكرر السهام ثلاث مرات . أما أصل مشروعية المساهمة متى يكون ؟ فهذا أمر مسكوت عنه ومفروغ عنه ، وليس بصدد بيانه فلا إطلاق بلحاظه ، والقدر المتيقن هو صورة التراضي والتوافق عليها في دائرة المباحات كما هو مورد قصة يونس ، إذ بعد ضرورة إلقاء أحدهم كان من المباح لهم التراضي على إلقاء أي واحد منهم . إذن فلا يدل الحديث على الحجية القضائية للقرعة ، أو الحجية الذاتية لها بأن يجب عليهم الاقتراع والخضوع لنتيجة الاقتراع ، ولا على مشروعية القرعة في تعيين الزوجية المختلف فيها مثلا . 4 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة . قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق . قال : والقرعة سنة " [2] . وسند الحديث تام . ولا يخفى أن مورد هذا الحديث ليس موردا تحتمل فيه حجية القرعة فقهيا بوجه من الوجوه ، فإن حجية القرعة إن كانت فإنما هي في أحد موردين : الأول - وجود واقع مجهول أريد تشخيصه بالقرعة . والثاني - وجود مشكلة لا تعين لها حتى في الواقع فأريد حلها عن طريق القرعة .
[1] نفس المصدر ح 22 ص 192 . [2] نفس المصدر ، ح 2 ، ص 187 .
756
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 756