responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 756


ثلاث مرات إنها لا تخطئ ، فألقى نفسه ، فالتقمه الحوت " [1] .
ويرد على الاستدلال به - بغض النظر عن السند - : أن مفاده إنما هو فرض عدم الخطأ عند تكرر السهام ثلاث مرات . أما أصل مشروعية المساهمة متى يكون ؟ فهذا أمر مسكوت عنه ومفروغ عنه ، وليس بصدد بيانه فلا إطلاق بلحاظه ، والقدر المتيقن هو صورة التراضي والتوافق عليها في دائرة المباحات كما هو مورد قصة يونس ، إذ بعد ضرورة إلقاء أحدهم كان من المباح لهم التراضي على إلقاء أي واحد منهم .
إذن فلا يدل الحديث على الحجية القضائية للقرعة ، أو الحجية الذاتية لها بأن يجب عليهم الاقتراع والخضوع لنتيجة الاقتراع ، ولا على مشروعية القرعة في تعيين الزوجية المختلف فيها مثلا .
4 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة . قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق . قال :
والقرعة سنة " [2] . وسند الحديث تام .
ولا يخفى أن مورد هذا الحديث ليس موردا تحتمل فيه حجية القرعة فقهيا بوجه من الوجوه ، فإن حجية القرعة إن كانت فإنما هي في أحد موردين :
الأول - وجود واقع مجهول أريد تشخيصه بالقرعة .
والثاني - وجود مشكلة لا تعين لها حتى في الواقع فأريد حلها عن طريق القرعة .



[1] نفس المصدر ح 22 ص 192 .
[2] نفس المصدر ، ح 2 ، ص 187 .

756

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست