نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 755
والمقصود به - ولو احتمالا - فرض جواز التراضي والتفويض ، أما متى يجوز التراضي على القرعة ؟ ، فهذا أمر مسكوت عنه ومفروض التحقق ، فليس بصدد بيانه ، والقدر المتيقن هو موارد إمكانية التصالح على أي شئ يحتمل خروجه بالقرعة ، أي في دائرة المباحات ، فبدلا عن التصالح الابتدائي يفوضون أمرهم إلى الله ، ويلتزمون بنتيجة القرعة . هذا ، ولو تمت دلالة الحديث على القرعة فإنما تتم في مورد النزاع ، فإن المفهوم عرفا من افتراض كون الأمر أمر قوم ، وأن فيهم المحق وغير المحق هو ذلك . 2 - مرسلة الصدوق : قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق . وقال : أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله ؟ أليس الله يقول : فساهم فكان من المدحضين " [1] . وقد اتضح النقاش فيه - بغض النظر عن إرساله - مما مضى ، فإن الحديث لم يدل على حجية القرعة على الخصمين قضائيا ، أو وجوب تحاكمهما إلى القرعة ولو من دون قاض ، وإنما مفاده أشبه شئ بفرض التشارط والتراضي على القرعة ، فيحكم على ذلك بخروج سهم المحق ، أما جواز ذلك فلعله مفروض الوجود ، وليس بصدد بيانه ، فلا يتم الإطلاق بلحاظه ، والقدر المتيقن منه هو دائرة المباحات . إذن فلا يدل الحديث على مشروعية القرعة في تعيين الزوجية المتنازع فيها مثلا . هذا ، والحديث خاص بمورد النزاع ، أما صدره فواضح ، وأما ذيله فلأن كلمة ( القضية ) بمعنى القضاء ظاهرة في فرض النزاع . 3 - ما رواه العياشي في تفسيره عن الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث يونس ( عليه السلام ) قال : " - فساهم ، فوقعت السهام عليه ، فجرت السنة أن السهام إذا كانت