responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 746


فاعترافه بما يقول نافذ لا محالة ، ويبقى الوصف الإضافي أو الشرط الإضافي أو الحادثة الجديدة قيد نزاع جديد ، يكون عب ء إثباته على كل من يعتبر في هذا النزاع مدعيا وفق مقاييس تشخيص المدعي والمنكر في هذا النزاع ، وبقطع النظر عن النزاع الأول نهائيا .
وهذا هو المناسب للاعتبار العقلائي أيضا ، فإن النكتة في نفوذ الإقرار عقلائيا هي أحد أمرين :
الأول - أن معنى الإقرار هو إنهاء النزاع بالتسليم للخصم .
والثاني - هو قوة الكشف الموجودة في الإقرار . والأمر الأول لا يكفي عندنا كنكتة كاملة لحجية الإقرار بكل آثارها الفقهية ، لأن إنهاء النزاع بالتسليم للخصم فعلا شئ ، وحجية الإقرار - بمعنى إصدار الحكم من القاضي في صالح المقر له ، وبمعنى أنه لا تحق له إثارة النزاع مرة أخرى - شئ آخر لا علاقة له بذاك . وعلى أي حال فسواء فرضنا النكتة العقلائية لنفوذ الإقرار هي الأمر الأول ، أو الثاني ، أو مجموعهما ، فهي تقتضي ما قلناه ، ولا تقتضي ما قالوه :
أما كون الإقرار إنهاء للنزاع بالتسليم للخصم فهذا ثابت في المقدار الذي اعترف به للخصم في المقام ، أي أنه سلم لما يقوله خصمه من الدين ، وأحدث نزاعا جديدا ، وذلك بدعوى الوفاء - مثلا - ، فلم لا تنهي المحكمة النزاع حول أصل الدين وتخضع دعوى الوفاء لقوانين باب المرافعة في حد ذاتها بشكل منفصل نهائيا عن النزاع الذي انتهى ؟ ! !
وأما كاشفية الإقرار فهي ثابتة بقوتها في المقدار الذي اعترف به المقر لخصمه ، وليست ثابتة في دعواه الأخرى التي ينكرها الخصم ، فلماذا هذا الربط بين ما أقر به وبين مدعاه ؟ ! ! وإنما الذي يقتضيه الاعتبار هو الأخذ بإقراره فيما أقر به ومحاسبة ما ادعاه حسابا مستقلا .

746

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست