نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 745
مؤونة إثبات خطأ الجزء الثاني ، أو لا تفترض لأصل الإقرار هنا القاطعية التامة ، فيبقى مطالبا بإثبات مدعاه . أما ما هو الصحيح عندهم في ذلك ؟ فالمفهوم من كلام صاحب الوسيط : أن الفقه الفرنسي لا يزال عنده مقياس التجزئة وعدمها في الإقرار المركب موردا للخلاف ولكن القضاء المصري حسم المسألة بالتفصيل بين ما إذا كانت الواقعة الثانية مرتبطة بالواقعة الأولى - أي متفرعة عليها ومستلزمة لو قوع الواقعة الأولى ، كما في دعوى الوفاء أو الإبراء المستلزمة لأصل الدين - أو كانت منفصلة عنها تماما كما في دعوى دين آخر يتساقط مع الدين الأول بالمقاصة . ففي الأول لا تصح التجزئة بينما في الثاني تصح التجزئة . أقول : الصحيح من وجهة نظر الإسلام أن ما أقر به الخصم تارة يفرض أنه قيده بقيد أدى إلى تباين ما أقر به مع ما ادعى الخصم الآخر نهائيا ، كما لو ادعى المدعي أن صاحبه مدين له بدينار ، فقال : أنا مدين لك بالمتاع الفلاني وليس بدينار ، وأخرى يفترض أن القيد ليس أمرا مغيرا لأصل الإقرار ، وإنما هو دعوى أمر إلى صف الأمر الذي أقر به على شكل التوصيف ، أو على شكل التركيب كما لو قال : أنا معترف بما تدعيه من الدين ، ولكنني أدعي أنك ضربت لذلك أجلا بمقدار سنتين من بعد هذا الزمان ، أو لكنني أدعي أنك أبرأت ذمتي ، أو ولكنه حصل بعد ذلك دين آخر لي عليك ، فانتهى الدين الأول بالتقاص : فإن فرض الأول ، أي أن القيد كان بنحو أخرج الإقرار عن كونه إقرارا بشئ يدعيه الخصم ، فهذا خروج عن محل البحث ، إذ ليس هناك اعتراف بما ادعاه الخصم ، ولا بجزء مما ادعاه كي نبحث عن كيفية نفوذه . وإن فرض الثاني ، أي أنه تم الاعتراف بما يقوله الخصم ، أو بجزء منه ، غاية الأمر أنه يدعي وصفا أو شرطا أو حادثة أخرى غير معترف به لدى الخصم ،
745
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 745