responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 737


أفعل ترك ، ولم يقتل " [1] ، فهو ساقط بالإرسال .
وثانيا - أن الحد في بعض الموارد لا يثبت بالإقرار مرة واحدة كما في الزنا ، حيث يشترط فيه الإقرار أربع مرات ، وكما في اللواط ، حيث يشترط فيه الإقرار أربع مرات مطلقا أو لدى كون حده هو القتل ، وكما في السرقة على رأي المشهور من اشتراط الإقرار مرتين ، فماذا نقول في باب القضاء ؟
هل نقول بكفاية الإقرار مرة واحدة ، أو باشتراط التعدد مرتين ، أو أربع مرات ، أو نقول : إن التعدي إلى باب القضاء بالحكم بكفاية إقرار واحد إنما يختص بما يكون أخف من الجلد في الزنا مثلا ، فالقصاص بالضرب بقدر حد الزنا أو بقطع عضو ما - مثلا - لا يثبت بالإقرار بسبب التعدي من أدلة الإقرار في الحدود ، بل لو قلنا بعدم كفاية الإقرار الواحد في السرقة فرواياته [2] تشمل مورد الموافقة ، فلو تم إطلاق في باب القضاء يدل على كفاية إقرار واحد ، قيد في باب السرقة بتلك الروايات ؟
وقد يقال في مقام علاج الثغرة الثانية في الجملة : إن روايات [3] عدم كفاية الإقرار الواحد في السرقة : بعضها ضعيف سندا ، وبعضها ضعيف دلالة ، ونرجع إلى ما دل على كفاية الإقرار الواحد في السرقة [4] ، ونتعدى منه إلى باب القضاء حتى في ما يبلغ في الشدة إلى مستوى القطع ، نعم هذا لا يعالج ما يبلغ مستوى القتل مثلا .
وقد يقال في مقام علاج الثغرة الأولى : إننا إذا أثبتنا نفوذ الإقرار قبل الإنكار ولم يتم الإطلاق لما بعد الإنكار أمكننا أن نتمسك بعد الإنكار باستصحاب نفوذ الإقرار على كلام في بعض الموارد يأتي - إن شاء الله تعالى - .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من مقدمات الحدود ، ح 4 ، ص 320 .
[2] راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 3 من حد السرقة .
[3] راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 3 من حد السرقة .
[4] راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 3 من حد السرقة .

737

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست