responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 736


يجب فيه الرجم أكنت راجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد " [1] وعنه - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد . قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه " [2] وعن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم " [3] .
والاستدلال على نفوذ الإقرار في باب القضاء بروايات نفوذه في باب الحدود بدعوى التعدي العرفي ، فيه بعض الثغرات :
فأولا - أن الحد إذا وصل إلى مستوى الرجم يسقط بالإنكار بعد الإقرار ، فدليلنا على نفوذ الإقرار في القضاء لو كان هو التعدي من باب الحدود لم يثبت بذلك جواز القتل بالقصاص في باب المرافعة عندما يعقب إقراره بالإنكار ، نعم لا يصلح هذا مقيدا لإطلاقات نفوذ الإقرار في باب القضاء لو تمت في نفسها ، أي أنه مع فرض تمامية الإطلاق في بعض الأدلة الماضية لنفوذ الإقرار في باب القضاء حتى بعد الإنكار - ولو في القتل - يكفينا ذلك في الإفتاء بنفوذ الإقرار بالقتل ولو أنكر بعد ذلك ، وليس دليل سقوط الرجم بالإنكار مقيدا لهذا الإطلاق ، لأن احتمال الفرق بين الرجم في باب الحدود والقصاص في باب القضاء وارد .
وأما ما ورد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : " إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال لم



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من مقدمات الحدود ، ح 1 ، ص 319 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من المقدمات الحدود ، ح 2 ، ص 319 .
[3] نفس المصدر ح 3 .

736

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست