responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 732


علاقة له بنفوذ الإقرار على شئ من المستويين .
وأما السنة - فهناك عدة روايات يمكن أن يستفاد منها نفوذ الإقرار من قبيل :
1 - ما جاء في البحار نقلا عن كنز الكراجكي من النبوي المرسل عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " قل الحق ولو على نفسك " [1] .
وهذا - كما ترى - بغض النظر عن إرساله يلائم فرض النظر إلى وجوب الصدق والالتزام بالحق ولو على نفسه ، ورفع النزاع تكوينا من دون نظر إلى الحجية الشرعية .
2 - ما عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " [2] ، والقبول يعني الحجية ، وبقرينة ارتكاز حجية الإقرار بكلا المستويين السابقين نفهم منه الحجية حتى بالمستوى الثاني ، بحيث لو لم نقل بحجية الارتكاز ببركة دلالة عدم الردع على الإمضاء - مثلا - فهذا الحديث يدل على المستوى الثاني من الحجية بالإطلاق الذي إن لم يتم بمقدمات الحكمة فإنه يتم ببركة الارتكاز ، إلا أن سند الحديث غير تام .
3 - مرسلة محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه " [3] .
وهذا الحديث إضافة إلى سقوطه سندا غير تام دلالة ، ولا يبعد أن يكون



[1] البحار ج 77 ، وهو الروضة من البحار باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ص 171 .
[2] الوسائل ، ج 16 ، باب 6 من الإقرار ، الحديث الوحيد في الباب ص 112 .
[3] الوسائل ، ج 16 ، باب 3 من الإقرار ، ح 1 ، ص 111 .

732

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست