نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 733
مفاده أن المؤمن لو اتهمه سبعون مؤمنا بشئ وأنكر كان مقتضى حمله على الصحة قبول إنكاره ، وهي قضية أخلاقية لا علاقة لها بباب القضاء . 4 و 5 - المرسلتان المرويتان عن عوالي اللآلي عن مجموعة أبي العباس بن فهد في الأخبار عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ، وقال : " لا إنكار بعد إقرار " [1] ودلالة المرسلة الثانية على المستوى الثاني من الحجية في غاية الوضوح ، أما المرسلة الأولى فتكمل دلالتها عليه إما بإطلاقها بمقدمات الحكمة لفرض تعقيب الإقرار بالإنكار ، أو بضم الارتكاز المكمل للإطلاق . وعلى أي حال فهما ساقطتان سندا . 6 - روايات نفوذ شهادة بعض الورثة في مال المورث عليه بقدر حصته [2] . وفيها ما هو تام سندا ، وتتم دلالتها على المستوى الثاني من حجية الإقرار - وهو حجيته حتى بعد الإنكار - ولو بمعونة الارتكاز . 7 - ما عن منصور بن حازم - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لبعض ورثته : أن له عليه دينا ؟ فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له " [3] . وقد يحتمل كون الحديث ناظرا إلى حجية خبر الواحد في الموضوعات لا إلى حجية الإقرار ، وذلك لتقييد نفوذ إقراره بكونه مرضيا ، فكأن إقراره لولا كونه مرضيا لا ينفذ ولو بنكتة فرضه في مرض الموت ، أو بنكتة أنه لم ينفذ هو ما أقر به إلى
[1] مستدرك الوسائل ، ج 3 ، باب 2 من الإقرار ، ح 1 و 2 ، ص 48 . [2] الوسائل ، ج 13 ، باب 26 من كتاب الوصايا ، ص 401 - 404 . [3] الوسائل ، ج 16 ، باب 1 من الإقرار ، الحديث الوحيد في الباب ص 110 ، و ج 13 باب 16 من الوصايا ، ح 1 ، ص 376 .
733
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 733