responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 731

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


لمورد الآية بما نحن فيه أبدا ، كما أن المقصود بالشهادة في ذيل الآية - على ما يبدو - هي الشهادة عن الأمة التي كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في إعطائه للميثاق - ممثلا لها لا الشهادة على أنفسهم ، ولو كان المقصود هي الشهادة على أنفسهم قلنا : لم تجعل هذه الشهادة موضوعا للحكم الشرعي بالنفوذ .
وقوله - تعالى - : * ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ، إن الله غفور رحيم ) * [1] .
وهذه الآية أيضا - كما ترى - أجنبية عن المقام ، وإنما هي بصدد بيان أن الاعتراف بالذنب يوجب التخفيف .
وقوله - تعالى - : * ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا ، ، أن تقولوا يوم القيامة :
إنا كنا عن هذا غافلين ) * [2] . وهذه أيضا أجنبية عن المقام ، فصدرها ينظر إلى التعهد والميثاق لا الاعتراف ، وذيلها ينظر إلى أن الاعتذار بالغفلة باطل ، لأن الغفلة انتفت بأخذ الميثاق بمعنى جعل فكرة التوحيد أمرا معجونا بالفطرة والطينة مثلا ، ولا علاقة لذلك بنفوذ الإقرار .
وقوله - تعالى - : * ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) * [3] .
وهذه الآية أقرب الآيات إلى المقصود ، ولكنها أيضا أجنبية عنه ، فإنها لا تدل على أكثر من تحبيذ الإقرار بالحق والالتزام به المؤثر في رفع النزاع تكوينا . ولا



[1] التوبة الآية ، 102 .
[2] الأعراف الآية ، 172 .
[3] النساء ، الآية 135 .

731

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست