responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 722


بخلاف الأصلية أيضا ، لكنها تبقى بعد كل ذلك - كما يقوله عبد الرزاق السنهوري - يمينا متممة لا حاسمة ، لأنها تختلف اختلافا جوهريا عن الحاسمة في أنها ليست هي الدليل الوحيد في الدعوى ، بل هي دليل تكميلي يعزز الدليل الأصلي ، وهو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء سنة على وجود الدين ، وهناك من يراها يمينا حاسمة .
2 - نصت المادة ( 194 / 201 ) من التقنين التجاري على " أن الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامة الدعوى بها بمضي خمس سنوات ، وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شئ من الدين إذا دعوا للحلف ، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شئ مستحق من الدين " .
ويمين الاستيثاق هذه ليست بإجبارية ، ولكن طلبها موكول إلى الدائن لا إلى القاضي ، وتوجه إلى المدين أو ورثته لا إلى الدائن ، وإذا حلفها من وجهت إليه كسب الدعوى حتما ، ولكنها مع ذلك يمين متممة لأنها دليل تكميلي يعزز دليلا أصليا في الدعوى هو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء خمس سنوات على وجود الدين .
3 - نصت المادة ( 394 ) من التقنين المدني على ( أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط ، أو إمضاء ، أو ختم ، أو بصمة . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط ، أو الإمضاء ، أو الختم ، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ) .
قال السنهوري : ( وهذا النص يختلف عن سابقيه ، فهو يتكلم عن يمين تتمحض في أنها يمين على عدم العلم ، ثم أنها لا تعزز دليلا أصليا في الإثبات ، بل هي تساعد الورثة على اتخاذ موقف المنكر للورقة العرفية ، فهي لا تثبت شيئا ، ولكنها تنشئ موقفا ، بيد أنها على كل حال يمين متممة من نوع خاص ، إذ يستكمل بها من

722

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست