responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 723


حلفها الشروط القانونية اللازمة لدفع حجية الورقة العرفية في الإثبات ، ومن هذه الناحية وحدها يمكن اعتبارها في كثير من التجوز يمين استيثاق ) .
وأما يمين الاستظهار فهذه اليمين لا وجود لها في التقنين المدني المصري ، وهي موجودة في التقنين المدني العراقي ، ويقول السنهوري : " إن التقنين المدني العراقي أخذها عن الفقه الإسلامي . " وقد نصت المادة ( 484 ) من هذا التقنين على ما يأتي : " تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية : أ - إذا ادعى أحد في التركة حقا وأثبته فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ، ولا أبرأه ، ولا أحاله على غيره ، ولا استوفى دينه من الغير ، وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن . ب - إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ، ولم يهبه لأحد ، ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه . ج - إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة " .
ثم نقل قانون البينات السوري مادة ( 123 ) هذا النص وأضاف إليه حالة رابعة هي : " إذا طالب الشفيع بشفعة حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه " .
قال السنهوري ما ملخصه : " وهذه الحقوق المذكورة في النص تجتمع في أنها تنطوي على شئ من الخفاء ، فيتمم الدليل بيمين استظهار ، وهي يمين متممة لها خصائص يمين الاستيثاق ، فهي يمين إجبارية يوجهها القاضي إلى الخصم بالذات يعينه القانون ، وإذا حلف الخصم كسب حتما دعواه " .
وأما يمين التقويم فتنص المادة ( 417 ) من التقنين المدني المصري :
" 1 - لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة

723

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست