نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 721
إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)
مطلق ، وليست توجه من قبل المدعي إلى المنكر ، بل يترك أمر تقدير الموقف في اليمين المتممة إلى القاضي : فأولا - القاضي هنا هو الذي يحلف وليس المدعي . وثانيا - القاضي بإمكانه تحليف المدعي ، كما أن بإمكانه تحليف المنكر أو تحليفهما ، وهو إنما يحلف - لو قدر ذلك - من يرى أنه قدم دليلا ناقصا على مدعاه سواء كان مدعيا أو منكرا ، فيحلفه كي يكون حلفه تكميلا للدليل ، ولا يحلف من لا دليل له ، كما لا يحلف من قدر القاضي أن دليله تام لإثبات المدعى . وثالثا - ليس القاضي ملزما بعد الحلف بالحكم لصالح الحالف ، ولا بعد النكول بالحكم لصالح الطرف الآخر ، كما ليس ملزما بأصل التحليف ، بل القاضي يقدر الحال بعد الحلف أو النكول أنه هل أصبح دليل الخصم أو صاحبه كاملا بهذا الحلف أو النكول فيحكم على طبق ذلك ، أو لا ؟ ورابعا - لا يحق لمن يوجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يرد اليمين على صاحبه . وسميت هذه اليمين بالمتممة لأن النتيجة المتوخاة منها تتميم الدليل ، كما سميت اليمين الأولى بالحاسمة لأن نتيجتها حسم النزاع . وإلى جانب اليمين المتممة الأصلية التي ذكرناها توجد لديهم أقسام أخرى لليمين المتممة وهي : يمين الاستيثاق ، ويمين الاستظهار ، ويمين التقويم : أما يمين الاستيثاق فتوجه - في القانون المصري - في أحوال ثلاثة : 1 - نصت الفقرة الثانية من المادة ( 378 ) من التقنين المدني على أنه " يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا ، وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ، وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء " . ويمين الاستيثاق هذه يمين إجبارية ، أي أن القاضي مجبور على توجيهها إلى المدين أو الورثة ، بينما اليمين المتممة الأصلية لم تكن كذلك ، وتوجه إلى هؤلاء لا إلى الدائن بخلاف المتممة الأصلية أيضا ، وإذا حلفها من وجهت إليه كسب الدعوى حتما
721
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 721