responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 717


استظهار حذرا من أن يكون الميت قد وفى الدين ، أو أن الدائن قد أبرأه والدائن ويخفي ذلك - صح قيام الشاهد الواحد مع يمين المدعي مقام البينة هنا كما هو ثابت في غير المقام ، فبالشاهد الواحد مع يمين المدعي يثبت حدوث الدين ، وبيمين الاستظهار يثبت بقاؤه . أما لو أخذنا بمفاد رواية الصفار فاليمين حلف على نفس مفاد البينة ، وعند ذلك يدور الأمر فيما لو فيما لو لم يكن أكثر من شاهد واحد بين فروض ثلاثة :
الأول - أن يقال : إن الشاهد الواحد مع اليمين قام مقام البينة ، ولا بد من تكرار اليمين كي تكون اليمين الثانية هي التي أمرت بها رواية الصفار .
الثاني - أن يقال : إن الشاهد الواحد مع اليمين قام مقام البينة مع اليمين التي أمرت بها رواية الصفار ، فإن رواية الصفار أمرت بطبيعي اليمين وهو صادق على الفرد الأول من اليمين ، ودليل قيام الشاهد الواحد مع اليمين أيضا ينظر إلى طبيعي اليمين وهو صادق على الفرد الأول من اليمين ، إذن فلا تبقى حاجة إلى يمين ثان ، لأن اليمين الأولى أصبحت مصداقا لكلا الأمرين .
الثالث - وهو المختار أن يقال : إن الشاهد الواحد مع اليمين لا يقوم هنا مقام البينة ، وهذا تخصيص لقاعدة قيام الشاهد الواحد مع اليمين مقام البينة ، فعلى هذا ليس بإمكان الدائن أن يثبت مدعاه في المقام ما دام لا يمتلك عدا شاهدا واحدا .
والوجه في ذلك : أن إثبات الدائن لمدعاه لا يكون هنا إلا بأحد فرضين ، وهما الفرضان الأولان اللذان ذكرناهما ، بينما نحن نرى أن كلا الفرضين خلاف ظاهر رواية الصفار : أما الفرض الأول - وهو إثبات مدعاه عن طريق شاهد واحد ويمينين - فهو باطل ، لأن ظاهر رواية الصفار كون المأمور به طبيعي اليمين ، وقد حصل بالفرد الأول ، فلا معنى لتكرار اليمين ، وأما الفرض الثاني - وهو إثبات مدعاه بشاهد واحد ويمين - فهذا يعني أن الشاهد الثاني دائما يكون لغوا في المقام ، فالشاهد

717

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست