نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 716
" المطلوب بالحق " في ذلك . ولا يخفى أن قوله ( عليه السلام ) : " لعله قد أوفاه " لو لم يكن قرينة أو صالحا للقرينية على إرادة فرض الدين لكان استظهار إرادة الدين من قوله ( عليه السلام ) : " وإن حقه لعليه " أو قوله ( عليه السلام ) : " المطلوب بالحق " غير مفيد ، لأن عموم التعليل كان يجرنا إلى التعدي من الدين إلى العين ، وعلى كل حال فلو فرضنا إطلاق هذه الرواية للعين وعدم اختصاصها بالدين قلنا : إن هذه الرواية ساقطة على أي حال سندا ، فالمهم هو الرواية الأولى ، وقد عرفت اختصاصها بالدين . وهناك فرق بين مفاد الروايتين لا بأس بالالتفات إليه وهو : أن الظاهر من رواية الصفار هو اليمين على نفس ما شهدت به البينة ، بينما الظاهر من رواية عبد الرحمان هو أن اليمين تكون على بقاء الدين لا نفس الدين الذي شهدت به البينة ، ويترتب على ذلك بعض الفوارق : منها - أنه لو اعترف الورثة بعدم الأداء على تقدير ثبوت الدين حدوثا ، فلو كنا نحن ورواية عبد الرحمان لانتفت الحاجة إلى اليمين ، بينما لو بنينا على رواية الصفار فلا بد من اليمين . ومنها - أنه لو ثبت الدين حدوثا بغير البينة كما لو اعترف الورثة بذلك ووقع الشك في الأداء ، فلو كنا نحن ورواية الصفار لا مبرر لتحليف الدائن ، فإن أصل الدين ثابت بغير البينة ورواية الصفار إنما دلت على ضرورة الحلف فيما إذا كان ثبوت الدين بالبينة ، والتعدي إلى غير هذا الفرض لا مبرر له ، وبقاء الدين ثابت بالاستصحاب ، فللدائن أن يأخذ حقه ، نعم لو ادعى الوارث الأداء ولم تكن له بينة على ذلك وصلت النوبة إلى يمين الدائن لكونه منكرا ، وهذا مطلب آخر لا علاقة له بالمقام . ومنها - أننا لو أخذنا بمفاد رواية عبد الرحمان - الدالة على أن اليمين يمين
716
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 716