responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 718


الثاني في دعوى الدين على الحي فائدته الاستغناء عن اليمين أما في المقام فاليمين لا بد منه حسب ما يفهم من رواية الصفار ، فإذا فرضنا كفاية شاهد واحد مع اليمين فهذا يعني لغوية الشاهد الثاني نهائيا ، وهذا خلاف ظاهر رواية الصفار ، لأن السؤال كان عن نفوذ شهادة الشاهدين - الوصي مع شخص آخر - وكان الجواب : " نعم من بعد يمين " ، وهذا يعني أن ثبوت الحق كان لمجموع الشاهدين مع اليمين ، بينما لو كفى شاهد واحد مع اليمين فهذا يعني أن ثبوت الحق مستند إلى أحد الشاهدين مع اليمين .
إذن فرواية الصفار - بعد استظهار هذين المطلبين منها : وهما عدم الحاجة إلى أكثر من يمين واحدة ، والحاجة إلى شاهدين مع تلك اليمين - تكون مقيدة لأدلة قيام شاهد واحد مع اليمين مقام البينة .
وبما ذكرناه ظهر الفرق بين شاهد واحد ويمين وبين شهادة رجل وامرأتين ، فشهادة رجل وامرأتين يمكن أن يضم في المقام إلى يمين المدعي ، ويثبت بذلك الدين على الميت لعدم المحذور الذي شرحناه ، ولكن شهادة رجل واحد ويمين المدعي لا تضع شيئا في المقام .
هذا والسيد الخوئي في مباني التكملة [1] وإن انتهى إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها ولكن كلامه لا يخلو عن تشويش أو ضعف ، فهو وإن برهن على عدم كفاية شاهد واحد ويمين في المقام بما ذكرناه من لزوم لغوية الشاهد الثاني ، ولكن لم يتضح من كلامه أنه لماذا لا يكتفى بشاهد واحد مع تكرار اليمين كي يكون الفرد الأول مكملا للشهادة والفرد الثاني ، عملا برواية الصفار ؟ ! عدا أنه ذكر : أن اليمين تنزل في لسان دليل كفاية الشاهد الواحد مع اليمين منزلة الشاهد الثاني ، بينما نزلت شهادة امرأتين منزلة شهادة رجل واحد ، ولا أعرف ماذا يقصد بهذا الفرق ، ففي كلا



[1] ج 1 ، ص 21 .

718

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست