نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 715
أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ، ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع ( عليه السلام ) : نعم على الكبار من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك " [1] ، فقد يقال : إن هذا الحديث لم يقيد بفرض يمين المدعي ، وهذا يعني نفوذ البينة على الميت بلا حاجة إلى يمين المدعي . وهنا ذكر السيد الخوئي : أن إطلاق رواية الصفار هذه يقيد بروايته الأولى [2] . أقول : ولعل هذه الرواية لا إطلاق لها ، لأنها واردة مورد بيان شئ آخر ، وهو أن الكبار لا ينتظرون في تنفيذ الوصية درك الصغار سن التكليف أو الرشد ، أما أن شهادة البينة متى تنفذ ؟ فهذا خارج عن محط نظر الحديث سؤالا وجوابا . ثم إن ضرورة ضم اليمين إلى البينة مخصوصة بالدين ولا تأتي في العين ، أما على رواية الصفار فلما ورد في نسخة الفقيه من قوله ( عليه السلام ) : " أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر . . . " . كلمة ( بدين ) وإن لم ترد في نسخة التهذيب والكافي ، ولكن احتمال صحة تلك النسخة كاف في تخصيص الحكم بالدين ، بل حتى نسخة التهذيب والكافي ظاهرة في النظر إلى خصوص الدين ، لأن هذا هو الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : " أو تقبل شهادة الوصي على الميت " فإن الشهادة إن كانت راجعة إلى العين لم تكن شهادة على الميت ، وإنما كانت شهادة على الوارث في كل المال ، أو في ما عدا الثلث - على أقل تقدير - . وأما على رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله فلظهور قوله ( عليه السلام ) : " لعله قد أوفاه " في النظر إلى الدين ، ولعل هذا هو الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : " وإن حقه لعليه " ، وادعى السيد الخوئي ظهور قوله ( عليه السلام ) :
[1] الوسائل ، ج 13 باب 50 من الوصايا ، ح 1 ، ص 438 . [2] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 18 .
715
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 715