نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 707
أسهل منها في الدين ما لم يتقيد المقرض بالإقراض أمام البينة . وبالإمكان أن يقال أيضا - دفاعا عن المشهور بعد فرض العمل بالمقيد - : إن عمدة الروايات المقيدة هي ما مضى من رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، قال : " فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين " ، ولكننا نحمل قوله : " وذلك في الدين " على الإشارة إلى الواقعة الخارجية ، وأن ما صدر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في الدين ، أما أنه هل كان ذلك في الدين لأنه دين ، أو كان ذلك في الدين لأنه مال ، أو لأنه حق من حقوق الناس ؟ فالظاهر هو الثاني ، وذلك لأن السؤال كان عن الثاني قال : " عن الرجل يكون له عند الرجل الحق " وكلمة ( عند الرجل ) تعطي عرفا معنى المال الذي يقبل أن يكون عند أحد لا مثل حق الزوجية أو حق الأبوة والبنوة أو غير ذلك ، ولو كانت العبارة : ( يكون له على الرجل الحق ) لاختصت بالدين ، ولكن بما أنها عبرت بكلمة ( عند ) فهي تشمل مطلق المال ، ومقتضى أصالة تطابق السؤال والجواب أن يحمل قوله ( عليه السلام ) : " وذلك في الدين " على أن النظر إلى الدين بما هو مال من الأموال ، إذن المقيد إنما قصد به مطلق الحق المالي ، وهذا يطابق رأي المشهور . إلا أن هذا يمكن الإيراد عليه بأن تفسير قوله ( عليه السلام ) : " وذلك في الدين " بالنظر خصوص الدين كدين لا يعني عدم مطابقة الجواب للسؤال ، فصحيح أن السؤال كان عن مطلق المال ، ولكن أي عيب في أن يفترض أن الجواب خصص نفوذ شاهد واحد مع اليمين بالدين ؟ ! فإن هذا يعني التفصيل بين باب الدين وغيره ، وأنه في باب الدين يكفي شاهد واحد ويمين ، وفي سائر الحقوق المالية لا يكفي ذلك ، وهذا جواب مطابق للسؤال تماما . وبالإمكان أن يقال أيضا دفاعا عن المشهور : إنه لا دليل أصلا على تقييد
707
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 707