responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 706


الحكم بباب الدين .
وما عن القاسم بن سليمان - ولم تثبت وثاقته - قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده " [1] .
وقد أورد السيد الخوئي على ما نسب إلى المشهور - من كون الحكم بشاهد ويمين المدعي في باب الأموال - بأنه لو قيد المطلق بالمقيد - وهو الدال على اختصاص الحكم بالدين - اتجه القول باختصاص الحكم بالدين لا مطلق الأموال ، ولو عمل بالمطلقات وأبقي الإطلاق على حاله اتجه القول بثبوت الحكم في مطلق حقوق الناس ، فعلى أي تقدير لا مبرر لمقالة المشهور من كون الحكم في باب الأموال دون خصوص الدين ، ودون مطلق حقوق الناس .
أقول : بإمكان المشهور أن يأخذوا بجانب المقيد فيقيدوا بذلك إطلاق المطلقات ويتوسعوا من الدين إلى مطلق الأموال بقرينة رواية عبد الرحمان بن الحجاج الواردة في قصة درع طلحة [2] . فتكون هذه الرواية قرينة على أن المنظور من الدين في روايات الدين هو الدين بما هو مال . أما ما قد يقال : - من أن إشكال علي ( عليه السلام ) على شريح بقبول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شاهدا واحدا مع اليمين ليس إشكالا عليه بلحاظ المورد وهو قصة الدرع ، وإنما هو إشكال عليه بلحاظ ما ادعاه من أنه لا يقضى بشاهد واحد وإن كان عمله في المورد صحيحا - فهو خلاف الظاهر .
وبالإمكان أن يقال أيضا - دفاعا عن المشهور بعد فرض العمل بالمقيد - :
إن العرف يتعدى من الدين إلى سائر الأموال لعدم تعقل العرف الفرق ، اللهم إلا أن يقال : إن احتمال الفرق موجود ولو من باب أن إقامة البينة في الأعيان الخارجية



[1] نفس المصدر ، ح 10 ، ص 195 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 194 .

706

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست