responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 705


ويقع الكلام في أن كفاية الشاهد ويمين المدعي هل تكون في مطلق حقوق الناس ، أو في الأموال كما نسب إلى المشهور وادعي عليه الإجماع ، أو في خصوص الدين ؟
هناك روايات تدل على ثبوت هذا الحكم في مطلق حقوق الناس ، أصرحها دلالة ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله - عز وجل - أو رؤية الهلال فلا " [1] . وهناك روايات أخرى تامة دلالة وبعضها تام سندا [2] .
وهناك روايات خاصة بباب الدين من دون أن يكون لها مفهوم حتى تقيد تلك الروايات من قبيل : ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " [3] . وغيره من الروايات [4] .
وهناك ما قد يستفاد منه تخصيص الحكم بالدين من قبيل : ما عن أبي بصير - بسند تام - : قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين " [5] ، فقد يفهم من قوله : " وذلك في الدين " تخصيص



[1] نفس المصدر .
[2] راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 14 و 15 من كيفية الحكم .
[3] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 193 .
[4] راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 14 و 15 من كيفية الحكم .
[5] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 5 ، ص 193 .

705

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست