نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 705
ويقع الكلام في أن كفاية الشاهد ويمين المدعي هل تكون في مطلق حقوق الناس ، أو في الأموال كما نسب إلى المشهور وادعي عليه الإجماع ، أو في خصوص الدين ؟ هناك روايات تدل على ثبوت هذا الحكم في مطلق حقوق الناس ، أصرحها دلالة ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله - عز وجل - أو رؤية الهلال فلا " [1] . وهناك روايات أخرى تامة دلالة وبعضها تام سندا [2] . وهناك روايات خاصة بباب الدين من دون أن يكون لها مفهوم حتى تقيد تلك الروايات من قبيل : ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " [3] . وغيره من الروايات [4] . وهناك ما قد يستفاد منه تخصيص الحكم بالدين من قبيل : ما عن أبي بصير - بسند تام - : قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين " [5] ، فقد يفهم من قوله : " وذلك في الدين " تخصيص
[1] نفس المصدر . [2] راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 14 و 15 من كيفية الحكم . [3] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 193 . [4] راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 14 و 15 من كيفية الحكم . [5] الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 5 ، ص 193 .
705
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 705