responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 700


على نفي العلم .
ولو تم هذا الاستظهار فقد يتعدى من مورد شك المدعى عليه إلى مورد علمه بنفي الواقع فيقال : إن هذا النص دل على كفاية دعوى نفي العلم والحلف عليه ، واحتمال كون واقع علمه بالحال - ولو لم يدع العلم - مانعا عن كفاية الحلف على نفي العلم بصحة ما يقوله المدعي غير عرفي ، فإن المقياس في باب القضاء يدور عادة على مقدار الدعاوى ، وبإمكان أحدهما أن يقتصر في دعواه على أقل مما هو يعلم به ، فإذا كان واقع العلم بالحال لا يمنع عن كفاية الحلف على نفي العلم بصحة ما يقوله المدعي ، ففرض كون إبراز هذا العلم مانعا عن ذلك بعيد أيضا عن الفهم العرفي ، فإن من ادعى شيئا بإمكانه أن يتنازل بعد ذلك عن جزء من دعواه ، ويستبقي للمرافعة جزء من الدعوى ، إذن فبإمكان هذا الرجل أن يغض النظر عن علمه بالواقع ويقتصر على الحلف على نفي علمه بصحة كلام المدعي .
نعم قد يقال : إن الحلف على نفي العلم لا يسقط حق المدعي في إقامة البينة قبل حكم الحاكم ، لأن الدليل الذي دل على اسقاط حلف المدعى عليه لحق المدعي في إقامة البينة ، إنما دل على ذلك في الحلف على نفي الواقع ، وهو ما مضى قبل صفحات عن ابن أبي يعفور ، ولكن مضى هناك : أنه قد يدعى أن الرواية تشير إلى اليمين التي تكون على المنكر ، فلو ثبت أن المنكر يجوز له الاكتفاء باليمين على نفي العلم كانت هذه اليمين في جميع الأحكام كاليمين على نفي الواقع .
وعلى أي حال فأصل ما ذكرناه من الاستدلال بحديث أبي بصير على كفاية الحلف على نفي العلم غير صحيح بالنسبة للشاك فضلا عن مدعي العلم بالواقع ، وذلك لأن الظاهر من حديث أبي بصير - كما مضى سابقا في بحث بينة المنكر - أنه نزل المتنازعان في مورد الحديث منزلة المتداعيين ، وجعل الحلف في باب المتداعيين على أكثرهما بينة ، فكأن المدعي الذي يمتلك بينة أكثر يكون قوله مطابقا للدليل

700

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست