نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 699
يفهم عرفا من دليل التحليف تحليفه على ما لا ينفعه أصلا ، إذن فمقتضى القاعدة هو انحصار الحلف الذي يوجه إلى المدعى عليه في الحلف على نفي الواقع ، فلو شك المدعى عليه في صحة دعوى المدعي يرد اليمين على المدعي أو ينكل . هذا فيما إذا لم يخرجه شكه عن كون الأصل في صالحه كما هو الحال فيمن ادعي عليه الدين . أما لو أخرجه شكه عن كون الأصل في صالحه ، كما لو شك ذو اليد في أن هذا المال هل أخذه من بيت المدعي اشتباها أو هو له ؟ وافترضنا أن أمارية اليد تسقط في مثل هذه الحالة ، إذن يصبح مدعي الملكية مدعيا لا منكرا في قباله ، وهذا يخرج عن باب النزاع المتعارف ، فلو امتلك المدعي البينة أخذ المال ، وإلا انتهى الأمر إلى القرعة دون قاعدة العدل والإنصاف بناء على اختصاص قاعدة العدل والإنصاف بفرض شكهما معا . وقد يقال : إن المدعى عليه لو ادعى العلم بنفي الواقع حلف على نفي الواقع لا على نفي العلم بالواقع ، وذلك تمسكا بمقتضى القاعدة الذي شرحناه ، ولو ادعى الشك وعدم العلم حلف على عدم العلم ، وهذا وإن كان خلاف القاعدة ، لكننا نستفيده من النص ، وهو عبارة عما ورد عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدعي دارا في أيديهم ، ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه . . . " [1] فيقال : إن أكثرهم بينة فرض بمنزلة المنكر ، ولو كان أكثرهم بينة هو الذي بيده الدار كان هو المنكر فيستحلف . ومن الواضح أنه لا يستحلف على نفي الواقع ، لأنه اعترف بأنه لا يدري كيف كان أمرها ، فهذا استحلاف
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 181 .
699
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 699