responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 701

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


فعليه الحلف كالمنكر ، وهو طبعا يحلف على ما يدعيه ، والذي يدعيه من بيده الدار في مورد الحديث هو أنه ورثه من أبيه ، والظاهر من الحديث هو حلفه على إرثه من أبيه ، ولا علاقة له بالحلف على نفي العلم ، فالرواية أجنبية عن المقام .
وقد تحصل من كل ما ذكرناه : أن الحلف من قبل المنكر إنما يكون على نفي الواقع ، لا على نفي العلم ، وأنه لو جهل بالواقع لم يكن أمامه عدا رد الحلف على المدعي أو النكول .
نعم أبرأ المدعي ذمة المنكر على تقدير عدم كونه عالما أصبح حلف المنكر على عدم العلم هنا أمرا معقولا ، فلو ادعى المدعي أن المنكر عالم بالدين كان له تحليفه على عدم العلم ، ونفي العلم هذا مساوق لنفي الدين ، إذ على تقدير عدم العلم قد أصبح غير مدين ، ولا فرق في ذلك بين فرض جهل المنكر وفرض علمه بالخلاف ، فما دام المدعي يدعي علمه بالدين - وأن الإبراء لم يؤثر لانتفاء موضوعه - صح له تحليفه على نفي العلم . أما إذا كان المدعي شاكا في علم المنكر وجهله فلا مورد لتحليفه إياه . نعم ، لو فرض أنه بدلا عن الإبراء المقيد بفرض عدم العلم توافق مع المنكر على أنه لو حلف على عدم العلم أبرأ ذمته ، فحلف على ذلك ، ووفى المدعي بالشرط فأبرأ ذمته ، فهذا يصح حتى مع فرض شك المدعي في علم المنكر ، إلا أن هذا خارج عن باب القضاء ، ويكون من قبيل ما لو توافقا على إطعام المنكر للمدعي وجبة من الطعام لقاء إبرائه إياه مثلا .
بقي الكلام في افتراض حلف المنكر - في فرض الجهل - على نفي الواقع اعتمادا على مالديه من حكم ظاهري ، فهل يجوز له ذلك ، ويكفي لحكم القاضي لصالحه أو لا ؟
لا إشكال في أن مقتضى القاعدة حرمة الحلف على نفي الواقع لدى الجهل به ، بل مقتضى القاعدة حرمة نفس الإخبار عن نفي الواقع بلا حلف

701

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست