نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 698
يفترض سقوط دعواه كما هو ظاهر عبارة السيد الخوئي في مباني التكملة ؟ وأما ما قاله من أن المدعي لو ادعى علم المدعى عليه بالحال جاز له إحلافه على نفيه للعلم فقد يورد عليه : أن دعواه لعلم المدعى عليه بالحال لا قيمة لها ، إذ لا يترتب عليها أثر شرعي لصالحه ، وإنما الدعوى التي لو ثبتت كان الحكم لصالحه هي دعوى واقع الدين - مثلا - لا دعواه لعلم صاحبه بذلك ، ولذا لو كان يدعي علم صاحبه بكونه مدينا له وثبتت صحة دعواه ، ولكن كان هو جازما بخطأ صاحبه وأنه ليس في الواقع مدينا له ، لم يثبت له شئ ، وهذا يعني أن الدعوى المثمرة التي ينبغي طرحها أمام القضاء إنما هي دعواه للواقع ، لا دعواه لعلم صاحبه به . وقد يجاب على ذلك : بأن علم المدعى عليه بالدين - مثلا - يترتب عليه ثمر في صالح المدعي ، ذلك لأن المدعى عليه لو كان عالما بذلك لحرمت عليه الحيلولة بين المدعي وبين المال ، وكان عليه الأداء ، وهذا - كما ترى - حكم في صالح المدعي ، فلو رد المنكر اليمين على نفي العلم ، وحلف المدعي على كون المنكر عالما بالحال ، أو نكل المنكر عن اليمين على نفي العلم وحلف المدعي ، أو حكمنا بمجرد نكوله ، ثبت بذلك علم المنكر بالدين وحكم الحاكم به ، وبالتالي بقيت دعوى المدعي للدين دعوى بلا منازع فينتهي النزاع ، إذ على المنكر أن يسلم المال عملا بما ثبت عليه من علمه بالدين ، والمدعي - طبعا - يأخذ المال لأنه يرى نفسه مالكا له ، وليس لأحد أن ينازعه في ذلك . لكن هذا الدفاع عن كلام السيد الخوئي غير تام ، ولو تم لجاء نفس الكلام أيضا فيما لو سكت المنكر أو نفى الواقع ، فأيضا يقال : إن المدعي قد يدعي علم المنكر - رغم سكوته أو نفيه للواقع - بالدين ، فيطالبه بالحلف على عدم العلم ، ولا أدري لماذا خص السيد الخوئي كلامه هذا بفرض دعوى المنكر الجهل بالواقع كما يظهر من عبارته في مباني التكملة ؟ ! وعلى أي حال فهذا الدفاع عنه غير تام في نفسه ، ولا
698
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 698