responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 697


منكر للعلم به أيضا ، فبإمكانه أن يعمل وفق هذا الإنكار الثاني ، ويحلف على نفي العلم ، ولكن الروايات قد وردت بلسان : " اليمين على من ادعي عليه " ، وهذا ظاهر في اليمين على نفي ما ادعي عليه ، وما ادعي عليه هو الواقع لا العلم ، فالمفروض أن يكون اليمين على نفي الواقع ، ولو جهل بالواقع فعليه رد اليمين أو النكول .
بل وحتى لو كانت الأدلة بلسان : " اليمين على من أنكر " ، لكنا نستظهر منها اليمين على نفي ما ادعي عليه من الواقع لا مجرد نفي العلم ، فإن الإنكار ظاهر في إنكار ما ادعاه المدعي .
وأيضا دليل حصر القضاء بالبينة واليمين تفهم منه البينة على الواقع المتنازع فيه ، وكذلك اليمين على الواقع المتنازع فيه .
نعم ، لو طرح المدعي دعوى علم المنكر بالحال ، وأنكر المنكر ذلك ، فقد يقال :
إن علم المنكر أصبح من الواقع المتنازع فيه ، فيحلف المنكر على نفي العلم .
وقد ذكر السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج : " أن المدعى عليه لو ادعى الجهل بالحال فإن لم يكذبه المدعي فليس له إحلافه سواء صدقه أو لم يصدقه ولم يكذبه ، فإن إحلافه على نفي الواقع غير معقول ، لأنه يدعي الشك في الواقع ، وإحلافه على نفي العلم أيضا غير صحيح ، لأنه لا ينازعه في نفي العلم بل صدقه في ذلك أو كان شاكا فيه ، بينما يشترط في المدعي الجزم وعدم الشك ، أما لو كذبه المدعي وادعى علمه بالحال أحلفه على عدم العلم " [1] .
أقول : لم يوضح السيد الخوئي في فرض ما إذا لم يكذبه المدعي في نفي علمه ولم تكن للمدعي بينة أنه هل تسقط بهذا دعوى المدعي ، أو يعود الحلف عليه ؟
ولماذا لا نقول بأن المدعى عليه يصبح ناكلا لو لم يرد الحلف على المدعي ؟ ولماذا



[1] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 17 .

697

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست