responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 681

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


الجواب غير واضح ، لأن حذف المتعلق لا يفيد العموم في فرض وجود مناسبة لانصرافه إلى غير المورد المطلوب ، وندرة فرض السكوت كافية لمناسبة من هذا القبيل .
والتحقيق أن يقال : إن احتمال تحول الساكت إلى المدعي في نفس النزاع لو نطق غير وارد إطلاقا ، وإنما الوارد هو احتمال تحوله إلى المقر ، واحتمال بقائه منكرا ، وتوضيح ذلك : إن المدعي حينما ادعى عليه الدين كانت دعواه منحلة في الحقيقة إلى دعويين : الأولى - دعوى الإقراض - مثلا - . والثانية - دعوى عدم الأداء .
وصاحبه لو أنكر الإقراض لم تصل النوبة إلى البحث عن الأداء : وكان الأول مدعيا والثاني منكرا . ولو أقر بالإقراض وادعى الأداء انتهى النزاع الأول ، وتركز النزاع على مسألة الأداء وعدمه ، فالأول منكر والثاني مدع ، ولو سكت نهائيا عن الكلام فعلى الحاكم أن يصفي أولا حساب الإقراض ، فإن ثبت لديه الإقراض وصلت النوبة إلى تصفية حساب الأداء ، وإلا فلا موضوع للنزاع الثاني ، وهذا الساكت بالنسبة للدعوى الأولى يستحيل تحويله - لو نطق - إلى المدعي ، بل إما سيكون منكرا ، أو مقرا ، فصح القول بأن الساكت كالناكل أو أشد ، فإن قلنا في الناكل بالحكم عليه من دون تحليف المدعي قلنا به هنا أيضا ، وإن قلنا بتحليف المدعي قلنا به هنا أيضا . هذا لو آمنا بانحلال دعوى الدين إلى دعوى سبب الدين ودعوى عدم الأداء ، أو صرح المدعي بالسبب وبعدم الأداء . أما لو لم يصرح بذلك ، ولم نقل بالانحلال ، فهنا دعوى المدعي عبارة عن كون المدعى عليه مدينا له ، والمدعى عليه أيضا سوف لن يتحول بالإجابة على نص الدعوى إلى المدعي ، بل إما أن يقر بالدين أو ينكره ، وإنما يتحول إلى المدعي لو فصل بأكثر من نص الدعوى ، فقال :
كنت مدينا له ثم وفيت ، وهذا أيضا يعني في الحقيقة تحول النزاع من كونه نزاعا على الدين إلى نزاع جديد ، وهو النزاع على الوفاء ، لا تحولا للمنكر إلى المدعي في نفس

681

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست