responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 680


النكول التي مضى الكلام عنها ، فقياس المقام بباب النكول قياس مع الفارق ، ولا أولوية في المقام ، لما عرفت من احتمال كون كلامه - لو تكلم - موجبا لانقلابه إلى المدعي . إذن فالمرجع هو رواية " أضفهم إلى اسمي " [1] ، وبه يثبت أن الوظيفة في المورد هي تحليف المدعي .
نعم ، لو فرض عدم تطرق احتمال كون التكلم سيحوله إلى المدعي ، فلا بأس بإلحاقه بالناكل بدعوى أن الساكت إن لم يكن عرفا بأولى من الناكل في الحكم عليه فلا أقل من المساواة .
وإن بنينا على أن الحكم في نكول المنكر هو رد الحاكم لليمين على المدعي ، فالظاهر أن نفس الحكم يثبت في المقام ، لأن أكثر أدله رد الحاكم لليمين - لدى نكول المنكر - على المدعي تشمل المورد أيضا وتدل على رد اليمين فيه إلى المدعي ، فإن عمدة أدلة رد اليمين لدى نكول المنكر ما يلي :
1 - رواية ترد اليمين على المدعي [2] .
2 - رواية " أضفهم إلى اسمي " [3] .
3 - كون الأصل مع المنكر ، فالحكم عليه قبل يمين المدعي خلاف الأصل .
والوجه الثاني والثالث يشملان المورد - كما هو واضح - ، والوجه الأول أيضا قد يقال بشمول إطلاقه للمقام وإن كان بالإمكان المناقشة في إطلاقه باعتبار أن قوله : " ترد اليمين إلى المدعي " يشتمل على محذوف ، أي ترد اليمين على المدعي في الحالات الفلانية ، وافتراض أن من تلك الحالات فرض سكوت المنكر عن أصل



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 176 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .

680

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست