نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 680
النكول التي مضى الكلام عنها ، فقياس المقام بباب النكول قياس مع الفارق ، ولا أولوية في المقام ، لما عرفت من احتمال كون كلامه - لو تكلم - موجبا لانقلابه إلى المدعي . إذن فالمرجع هو رواية " أضفهم إلى اسمي " [1] ، وبه يثبت أن الوظيفة في المورد هي تحليف المدعي . نعم ، لو فرض عدم تطرق احتمال كون التكلم سيحوله إلى المدعي ، فلا بأس بإلحاقه بالناكل بدعوى أن الساكت إن لم يكن عرفا بأولى من الناكل في الحكم عليه فلا أقل من المساواة . وإن بنينا على أن الحكم في نكول المنكر هو رد الحاكم لليمين على المدعي ، فالظاهر أن نفس الحكم يثبت في المقام ، لأن أكثر أدله رد الحاكم لليمين - لدى نكول المنكر - على المدعي تشمل المورد أيضا وتدل على رد اليمين فيه إلى المدعي ، فإن عمدة أدلة رد اليمين لدى نكول المنكر ما يلي : 1 - رواية ترد اليمين على المدعي [2] . 2 - رواية " أضفهم إلى اسمي " [3] . 3 - كون الأصل مع المنكر ، فالحكم عليه قبل يمين المدعي خلاف الأصل . والوجه الثاني والثالث يشملان المورد - كما هو واضح - ، والوجه الأول أيضا قد يقال بشمول إطلاقه للمقام وإن كان بالإمكان المناقشة في إطلاقه باعتبار أن قوله : " ترد اليمين إلى المدعي " يشتمل على محذوف ، أي ترد اليمين على المدعي في الحالات الفلانية ، وافتراض أن من تلك الحالات فرض سكوت المنكر عن أصل
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 . [2] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 176 . [3] الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .
680
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 680