نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 672
القضاء إنما يكون بالبينات والأيمان ، وهذا يعني بإطلاقه أنه لو لم يحلف المنكر ولم يمتلك المدعي البينة وصلت النوبة إلى يمين المدعي . ويمكن الإيراد على ذلك : أولا - بأن روايات القضاء بالبينة والأيمان قد فسرت بروايات البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، فلنفرض أن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر " لم يدل على كفاية نكول المنكر في الحكم للمدعي بلا حاجة إلى يمينه ، لكنه قد دل على أن البينات والأيمان - المذكورتين في روايات القضاء بالبينة والأيمان - أولاهما على المدعي ، والثانية على المنكر ، فإثبات اليمين على المدعي بعد نكول المنكر بروايات القضاء بالبينة واليمين والأيمان في غير محلة . إلا أن هذا الإيراد يتوقف على أن تكون روايات البينة على المدعي واليمين على من أنكر ناظرة إلى تفسير روايات القضاء بالبينة والأيمان ، أو دالة على حصر اليمين بالمنكر من باب أن التفصيل قاطع للشركة ، أما لو لم تقبل النظر ولم تقبل الدلالة على الحصر بلحاظ ما بعد النكول - كما مضى - ففي ما بعد النكول نعود مرة أخرى إلى إطلاق قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " . وعلى أي حال فهذا الإيراد من الواضح عدم وروده على مثل رواية سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) : " أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ قال : فأوحى الله إليه : أحكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي ، فحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بينة " [1] . فإن هذا ظاهر في النظر إلى المدعي الذي لا يمتلك البينة . وثانيا - بأن روايات القضاء بالبينة والأيمان لا تدل على حصر وسائل
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .
672
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 672