responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


الإطلاق ، وعدم توجه الحلف إلى المدعي يعني أن الحكم لصالحه سيكون بدون تحليفه ، وهو معنى كفاية نكول المنكر في الحكم لصالح المدعي .
إلا أن هذا قابل للنقاش ، فإن الظاهر أو المحتمل من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر " هو بيان ما على كل واحد منهما بالطبع الأولي مع السكوت عما هي الوظيفة بعد النكول .
وبالإمكان أيضا أن يستدل على كفاية نكول المنكر في الحكم عليه بأنه لو لم يكف ذلك للحكم عليه لكان معنى ذلك أنه يجوز للحاكم رد اليمين على المدعي ، فالمهم هو الرد ، أما خصوصية كون الرد بطلب من المنكر فلا أثر لها في الحكم ، وهذا خلاف ظاهر أخذ قيد رد المدعى عليه في الموضوع في روايتي محمد بن مسلم وجميل .
والجواب : أن ذكر هذا قد يكون واردا مورد الغالب ، باعتبار أن المنكر إذا امتنع عن التحليف فسيرد عادة الحلف على المدعي ، فإن رد الحلف على المدعي أصلح له من الحكم للمدعي من دون تحليفه ، إذ مع تحليفه يحتمل نكول المدعي الذي هو في صالح المنكر .
القول الثاني - أن نكول المنكر يوجب توجيه الحاكم لليمين إلى المدعي ، فإن حلف أخذ الحق ، وإلا حكم لصالح المنكر ، ولا يحكم لصالح المدعي بمجرد نكول المنكر ، ويمكن الاستدلال على ذلك بأمور :
الأول - إطلاق ما مضى من حديث هشام : " ترد اليمين على المدعي " [1] .
الثاني - ما جاء في مباني تكملة المنهاج [2] من الاستدلال بروايات أن



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 176 .
[2] ج 1 ، ص 16 .

671

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست