responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 670


له ، سواء حلف المدعي أو لا ، ويتساقطان بالتعارض .
أقول : إن حديث عبيد بن زرارة لو تم سندا ودلالة تقدم على حديث هشام ، لأن حديث هشام قابل للتقييد بحديث عبيد بن زرارة بخلاف العكس ، فإن تقييد حديث عبيد بن زرارة يعني أنه إن امتنع المنكر عن اليمين والرد ، فلا حق له بشرط أن يحلف المدعي ، وهذا - كما ترى - يعني إسقاط العنوان المأخوذ في الحديث ، وهو امتناع المنكر عن اليمين والرد عن الأثر لا تقييده ، فإن حلف المدعي كاف في سقوط حق المنكر حتى في فرض رد المنكر لليمين عليه ، فالأثر استند إلى حلف المدعي لا نكول المنكر ، وهذا خلاف قانون التقييد .
وقد يخطر بالبال الاستدلال على كفاية نكول المنكر للحكم عليه بما مضى في حديث محمد بن مسلم من قوله :
" فإن رد اليمين على صاحب الحق ، فلم يحلف ، فلا حق له " ، وما مضى في حديث جميل من قوله : " وإن لم يقم البينة ، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين ، فأبى ، حق له " ، وذلك تمسكا بمفهوم الشرط ، حيث أخذ قيد الرد في شرط الحكم بنفي الحق للمدعي ، ومفهومه أنه لدى نكول المنكر عن اليمين والرد يثبت الحق للمدعي .
وفيه : أنه لا أقل من احتمال أن الشرط كان هو نكول المدعي ، وأن رد اليمين كان موضوعا للقضية الشرطية ، وكان ذكره تمهيدا لذكر قبول اليمين ، أو النكول عنها من قبل المدعي ، فيكون معنى الحديث : أنه في حالة رد المنكر لليمين على المدعي لو لم يحلف المدعي ، فلا حق له ، ولو حلف أخذ الحق .
وقد يستدل أيضا على كفاية نكول المنكر للحكم في صالح المدعي بما ورد من " أن البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه " بدعوى أن التفصيل قاطع للشركة ، وأن هذا دل على حصر من عليه اليمين بالمنكر ، فالمدعي ليس عليه الحلف خرج من ذلك فرض رد اليمين من قبل المنكر ، أما فرض عدم رده فهو باق تحت

670

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست