responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 669


حقه ، إذن توجد في القصة حلقة محذوفة في المقام ، لا نعرف هل هي عبارة عن أنه " حلف المدعي ، فلم يحلف " ، أو عبارة عن " أن المنكر امتنع من رد الحلف على المدعي " وتعيين الثاني في قبال الأول ترجيح بلا مرجح ، فالرواية تصبح مجملة .
وثانيا - أن السؤال في الرواية وقع عن كيفية تحليف الأخرس ، والجواب جواب على ذلك ، فليس في مقام البيان من ناحية حكم آخر وهو أن لو نكل ، ولم يقبل بالحلف ولا بالرد ، فهل يحكم عليه بسبب النكول ، أو لا ؟ فالسكوت عن مسألة تحليف المدعي لا يدل على شئ .
3 - ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي ، قال : " يستحلف ، أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له " [1] بناء على دعوى الاطمئنان بأن كلمة ( يرد ) مبني للفاعل ، وذلك بقرينة سياق الكلام ، لأن السؤال في الرواية وقع عن المدعى عليه لا عن المدعي ، فيكون مرجع الضمير في قوله : " فإن لم يفعل فلا حق له " هو المدعى عليه . وسند الحديث ضعيف بالقاسم بن سليمان الذي لا دليل على وثاقته عدا وقوعه في أسانيد تفسير القمي وكامل الزيارات .
والسيد الخوئي بناء على إيمانه بوثاقة من وقع في أسانيد تفسير القمي أو كامل الزيارات بنى على تمامية الحديث سندا ، ولكنه أسقط الحديث بالمعارضة مع ما ورد عن هشام - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ترد اليمين على المدعي " [2] ، فهذا يقتضي بإطلاقه أن اليمين ترد على المدعي سواء ردها المنكر عليه أو نكل ، وذاك يقتضي بإطلاقه أن المنكر إن لم يحلف ، ولم يرد اليمين على صاحب الحق فلا حق



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 176 .
[2] نفس المصدر ، ح 3 .

669

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست