responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 666


والتكاذب في قاموس القضاء قد انتهى بذلك ، لأن القاضي بنفسه سمع نفي التكذيب من المنكر ، فينتقض حكمه ، ويلزمه برد المال عملا بقاعدة نفوذ الإقرار ، ويتم في المقام الوجه الأول من الوجوه الثلاثة دون الوجهين الآخرين .
هذا تمام الكلام في يمين المنكر الذي به يحكم الحاكم لصالحه .
أما لو رفض المنكر اليمين ، فإما أن يردها على المدعي ، أو ينكل عن اليمين من دون ردها عليه .
رد اليمين على المدعي :
أما لو رد اليمين على المدعي فلا إشكال في أن المدعي يحلف ويأخذ الحق ، أو ينكل فيكون الحق للمنكر . وتدل على ذلك الروايات من قبيل :
1 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يدعي ولا بينة له قال : " يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " [1] .
2 - وما عن جميل - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " [2] .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 176 .
[2] نفس المصدر ، ح 6 ، ص 177 .

666

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست