نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 666
والتكاذب في قاموس القضاء قد انتهى بذلك ، لأن القاضي بنفسه سمع نفي التكذيب من المنكر ، فينتقض حكمه ، ويلزمه برد المال عملا بقاعدة نفوذ الإقرار ، ويتم في المقام الوجه الأول من الوجوه الثلاثة دون الوجهين الآخرين . هذا تمام الكلام في يمين المنكر الذي به يحكم الحاكم لصالحه . أما لو رفض المنكر اليمين ، فإما أن يردها على المدعي ، أو ينكل عن اليمين من دون ردها عليه . رد اليمين على المدعي : أما لو رد اليمين على المدعي فلا إشكال في أن المدعي يحلف ويأخذ الحق ، أو ينكل فيكون الحق للمنكر . وتدل على ذلك الروايات من قبيل : 1 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يدعي ولا بينة له قال : " يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " [1] . 2 - وما عن جميل - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " [2] .
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 176 . [2] نفس المصدر ، ح 6 ، ص 177 .
666
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 666