نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 667
نكول المنكر لليمين : وأما لو نكل فلم يحلف ، ولم يرد اليمين إلى المدعي ، ففيه قولان : القول الأول - أن الحاكم يحكم لصالح المدعي بمجرد نكول المنكر بلا حاجة إلى تحليف المدعي ، ويشهد لذلك بعض الروايات وهي : 1 - ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : " قلت للشيخ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله ، قال : فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه - إلى أن قال - : فإن ادعى بلا بينة ( يعني على الميت ) فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه . . . " [1] . ومحل الشاهد من الحديث فقرتان : الأولى - قوله : " وإن لم يحلف فعليه " ، إلا أن هذا إنما ورد في نسخة الكافي [2] والتهذيب [3] ، ولكن في الفقيه [4] بدلا عن قوله " وإن لم يحلف فعليه " جاء : " وإن رد اليمين على المدعى ، فلم يحلف ، فلا حق له " . واختلاف النسخ يسقط الاستدلال . والثانية - قوله : " ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه " ، فقد يقال : إن هذا قد جعل القسيم ليمين المنكر ورده لليمين على المدعي ثبوت الحق على المنكر ،
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 4 من كيفية الحكم ، الحديث الوحيد في الباب ص 173 [2] ج 7 ، كتاب القضاء ، باب من ادعى على الميت ، الحديث الوحيد في الباب ، ص 416 . [3] ج 6 ، ح 555 ، ص 229 . [4] ج 3 ، ح 128 ، ص 38 .
667
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 667