responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 660


فالمقياس في باب التحليف هو طلب من كان محروما عن الحق المتنازع فيه سواء كان مدعيا أو منكرا ، ويكفي في ثبوت الطلب دلالة شاهد الحال على ذلك بلا حاجة إلى التصريح .
ولو أراد من بيده الحق المتنازع فيه تأجيل النزاع وعدم وقوع التحليف ، فعليه أن يسلم الحق بيد الآخر كي ينتقل حق طلب الحلف إليه .
فمثلا لو كان المدعي هو المسيطر على الحق المتنازع فيه ، ولكنه يطلب تأجيل الحلف ، لأنه يمتلك بينة ستأتي بعد فترة ملحوظة من الزمن ، فعليه أن يسلم الحق إلى المنكر ، ثم ينتظر البينة ، وإلا فوظيفة الحاكم هي إنهاء النزاع بتحليف المنكر .
وما قلنا من أن من ليس بيده الحق المتنازع فيه يجوز له تأجيل الحلف نقصد بذلك تأجيله بتأجيل المطالبة بالحق ، لا أن يؤجل الحلف ، ثم يؤذي صاحبه باستمرار المطالبة ، وإلا خيره الحاكم بين عدم تأجيل الحلف وترك المطالبة .
ولعل المجمعين على اشتراط الحلف بطلب المدعي كانوا ينظرون إلى ما هو الغالب من أن المسيطر على الحق المتنازع فيه هو المنكر ، ولو فرض الإطلاق فيما قصدوه فالإجماع مدركي لا أثر له ، ولم يثبت في المقام إجماع تعبدي .
يبقى الكلام هنا في فرعين :
سقوط حق المدعي بيمين المنكر :
الفرع الأول - متى يسقط الحلف حق المدعي في الدعوى وإقامة البينة والتقاص ؟ فيه ثلاثة احتمالات :
الاحتمال الأول - أن سقوط حق المدعي إنما يكون بحكم الحاكم

660

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست