responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 658


صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " [1] . فيقال : إن هذا الحديث شخص الوظيفة في استحلاف المدعي ، وهذا يعني أن استحلاف الحاكم من تلقاء نفسه لا أثر له ، وبه يقيد ما قد يستفاد منه الإطلاق من قبيل :
1 - ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال : " يستحلف ، أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له " [2] .
2 - ما عن يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعي عليه . . . " [3] .
3 - ما عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه . . . " [4] .
فقد يدعى أن هذه الروايات تدل بسكوتها عن قيد طلب المدعي ليمين المنكر على عدم اشتراط هذا القيد ، فلو تمت هذه الدعوى قيدت هذه الإطلاقات بالحديث الأول على أن تمامية هذه الإطلاقات محل نظر ، لإمكان القول بأن هذه الروايات إنما بينت ما يأتي بعد عجز المدعي عن البينة ، وهو يمين المنكر ، أما أن هذا اليمين هل يوجه إليه من قبل الحاكم ابتداء ، أو بطلب المدعي ؟ فهذا مطلب آخر لا علاقة له بهذه الروايات ، فهذه الروايات وزانها وزان أصل الروايات التي تبين أن مقياس



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 176 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 176 .
[3] نفس المصدر السابق ، ح 4 .
[4] نفس المصدر السابق ، ح 5 ، ص 177 .

658

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست