نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 657
بطلب من المدعي ، فيقال : إن أصل كون التحليف من الحاكم لا إشكال فيه ، فلو الغي قيد طلب المدعي لزمت لغوية القيد المأخوذ في المنطوق . ولكن سيأتي - إن شاء الله - أنه يمكن المصير إلى رأي آخر ، وهو أن تحليف الحاكم يجب أن يكون على أساس طلب أحد المتنازعين - إما المدعي ، وإما المنكر - والمذكور في هذا الحديث هو طلب المدعي ، ونفي طلب المنكر لا يكون إلا بالمفهوم . الإشكال الثاني - أن غاية ما دلت عليه هذه الروايات أو بعضها هي أن سقوط حق المدعي بالحلف إنما يكون إذا كان الحلف بطلب من المدعي ، ولكن كلامنا الآن ليس في ذلك ، وإنما كلامنا في أن حكم الحاكم هل يتوقف على كون حلف المنكر بطلب من المدعي ، أو ينفذ حكمه عندما يطالبه هو من تلقاء نفسه بالحلف من دون طلب المدعي ؟ وهذا مطلب آخر لا علاقة لهذه الروايات به . أما حمل هذه الروايات على معنى سقوط حق المدعي بعد حكم الحاكم المترتب على تحليف المدعي ، فهذا أخذ لقيد زائد وهو صدور الحكم بلا مبرر ، وإنما المنظور لهذه الروايات هو سقوط حقه بمجرد تحليفه إياه ، أي لا يحق له بعد ذلك أن يقيم البينة كي يجعل الحاكم يحكم وفق البينة ، لأن اليمين ذهبت بحقه . ويمكن الجواب على هذا الإشكال بأن المفهوم عرفا من هذه الروايات أنها تشير إلى الحلف الذي يصح للحاكم الاعتماد عليه في الحكم ، فإذا دلت هذه الروايات على أن الحلف الذي يسقط حق المدعي هو الحلف الذي يكون بطلب من المدعي ، إذن فقد دلت على أن ما يصح للحاكم الاعتماد عليه من الحلف إنما هو الحلف الذي يكون بطلب من المدعي . القسم الثاني - ما ورد في الوظيفة بعد عدم امتلاك المدعي للبينة ، وجعل الوظيفة هي استحلاف المدعي ، وهو ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : " يستحلفه ، فإن رد اليمين على
657
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 657