responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 656


الحاكم إياه . ولكن الظاهر أنه بعد فرض إخراج استحلاف المدعي للمنكر في مورد القضاء من إطلاق هذا الحديث لا يبقى له بحسب الفهم العرفي إطلاق لفرض تحليف الحاكم إياه ، وإنما ينصرف إلى حلف المنكر من تلقاء نفسه .
والثاني - مبني على أن يستظهر من مثل هذه الأحاديث الواردة في يمين المنكر ، أو بينة المدعي ، أو ما شابه ذلك أنها تنظر إلى باب القضاء وإلى محضر الحاكم ، وعندئذ يقال - بناء على أن الحاكم هو الذي يحلف المنكر - : إن كون التحليف من قبل الحاكم لا إشكال فيه ، إنما الكلام في شرط طلب المدعي ، وقد جاء في منطوق الحديث قيد استحلاف المدعي ، فلو فرض نفوذ تحليف الحاكم بلا طلب من المدعي لغا العنوان المأخوذ في المنطوق ، إذن فلا نحتاج في مقام استفادة المقصود إلى التمسك بمفهوم الشرط ، بل تكفينا دلالة المنطوق على أن عنوان تحليف المدعي - الذي هو شئ زائد على أصل تحليف الحاكم ويقصد به طلب المدعي للحلف - دخيل في الحكم ، نقيد بذلك إطلاق ما دل على كفاية مطلق حلف المنكر - ولو لم يكن بطلب المدعي - في سقوط حق المدعي ، وهو ما عن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده إياه ، فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شئ ، قال : " ليس له أن يطلب منه ، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه " [1] . على أن هذا الحديث ساقط سندا .
ومعنى احتسابه عند الله - بناء على استظهار كون ذلك في مورد القضاء - هو إسقاطه لدعواه ، وبناء على استظهار عدم إرادة خصوص فرض القضاء هو إسقاطه لحقه المالي ، والثاني - أيضا - محتمل لو قصد خصوص فرض القضاء . وعلى أي حال فهذا الوجه إنما يتم لو فرضنا أن الأمر دائر بين أن يكون التحليف بيد الحاكم أو



[1] الوسائل ، ج 16 ، باب 48 من الأيمان ، ح 2 ص 179 .

656

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست