نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 653
أو المقصود بذلك أن تحليف المنكر يكون لأجل حق يريد المدعي استنفاذه ، وهو حقه في العين التي استولى عليها المنكر مثلا ، فلو استعد المدعي - ولو موقتا - لعدم استنقاذ حقه وعدم إحراج المنكر بمطالبته باليمين برجاء تحصيل البينة ، أو بأي سبب آخر ، فلا مبرر لتدخل الحاكم بالتحليف ، لأن دليل القضاء لا إطلاق له لفرض استعداد المدعي لرفع اليد عن حقه الذي يدعيه ولو موقتا . ويرد عليه : أنه كما قد يتفق أن المنكر هو المستولي على الحق ، فيراد إحراج المنكر باليمين كي يحلف أو يسلم الحق إلى أهله ، كذلك قد ينعكس الأمر فيكون المدعي هو المستولي على الحق ويريد المنكر أن يحلف كي يستنقذ بذلك حقه ، كما لو اعترف من بيده المال بأنه أخذه من صاحبه قهرا عليه اعتقادا منه أنه هو المالك لا صاحبه ، فهنا قد أصبح ذو اليد مدعيا وصاحبه منكرا ، فقد يصر المدعي هنا على تأجيل التحليف وإيقاف المرافعة ، كي يستمر هو في الاستيلاء على المال ، ويكون المنكر هو المطالب بالحق ، كي يحلف ويأخذ حقه ، وكما لو كان المدعي يدعي أداء الدين والمنكر ينكر ذلك . الثاني - الروايات وهي على قسمين : القسم الأول - ما دل على أن المدعي لو استحلف المنكر سقط حقه من قبيل : 1 - ما عن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه ، فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له . قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه " [1] . وسند الحديث تام .
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 9 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 179 .
653
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 653