نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 654
2 - ما عن خضر النخعي - ولم تثبت وثاقته - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " [1] . 3 - ما عن عبد الله بن وضاح - بسند ضعيف على الأقل بأبي عبد الله الجاموراني - قال : " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت عنده لي وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع لي عنده مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، وقد ذهبت اليمين بما فيها . فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) " [2] . ووجه الاستدلال بهذه الروايات أنها علقت سقوط حق المدعي باستحلافه للمنكر ، أي طلبه لليمين ، فهذا دليل على أنه لا بد أن يكون تحليف المنكر بطلب من المدعي . ويمكن الإيراد على ذلك بإشكالين : الإشكال الأول - أن الرواية الأولى وهي التامة سندا إنما دلت على أن استحلاف المدعي للمنكر يسقط حقه ، ولا دلالة لها بالمفهوم على أن استحلاف
[1] نفس المصدر ، باب 10 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 179 . وأيضا ج 16 ، باب 48 من الأيمان ، ح 1 ، ص 179 . [2] الوسائل ، ج 18 ، باب 10 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 180 .
654
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 654