responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


البينتين لو كانتا صادقتين فهما ناظرتان إلى واقعة واحدة ، لعدم إمكان التكرار ، كما في الشهادة بإقراضين لعين واحدة في ساعة واحدة في مكانين ، أو لاستبعاده في مدة قصيرة - مثلا - إلى حد الاطمئنان بالعدم ، كفاصل خمس دقائق مثلا ، فهنا لا يبعد القول عرفا بأن أصل الإقراض - مثلا - قد ثبت بالبينتين وإن اختلفتا في الزمان أو المكان ، فإن الفارق الموجود في كلام البينتين وإن كان مفردا للجامع فلسفيا ، لكن العرف في مثل هذه الحالة يفترض أن هناك واقعة واحدة ثبتت بالبينتين ، وأن الخلاف في الخصوصية لم يسر إلى أصل الواقعة .
هذا على شرط أن لا يكون الخلاف بنحو يشكل قرينة عقلائية على كذب إحدى البينتين ، أو خطائها بحيث يوجب سقوط البينة بالاتهام .
الفرض الثاني - أن تصرح إحدى البينتين بأنها تنظر إلى نفس الواقعة التي شهدتها البينة الأخرى ، لأنهما كانتا حاضرتين أمام واقعة واحدة وإن اشتبهت إحداهما في خصوصية الزمان أو المكان ، فالكلام في هذا الفرض أيضا هو عين الكلام في الفرض الأول .
الفرض الثالث - أن لا يكون قطع أو اطمئنان عرفي على وحدة الواقعة المشهود بها على تقدير الصدق ، ولا تدعي البينة ذلك أيضا ، غاية ما هناك أن المدعي معترف بعدم تكرر الواقعة . فهنا لا يبعد القول بأن كل فرد من فردي الجامع قد تعارضت فيه البينتان وتساقطت ، وبالتالي لم يثبت شئ بالبينة .
وقد يقال في المقام بترجيح إحدى البينتين بالأكثرية أو بالقرعة تعديا من مورد الروايات الماضية .
والجواب : أنه قد عرفت فيما سبق أن ترجيح إحدى البينتين بالأكثرية أو القرعة إنما كان بمعنى تعيين من عليه الحلف ، وفي المقام ليس الكلام فيمن عليه الحلف فإنه معين وهو المنكر .

641

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست