responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 640


للرجوع أي أثر " [1] . انتهى كلام صاحب الجواهر في المقام ، وقد نقلناه بالمعنى لا باللفظ ، ثم أمر بالتأمل جيدا .
أقول : أما ما في الشرائع من التفصيل بين الحد والتغريم من سقوط الأول بالشبهة وثبوت الثاني ، فيرد عليه : أنه لو سرى التعارض إلى أصل الشهادة بالسرقة ، لم يثبت الغرم ، وإلا ثبت الحد ، لأن أصل الشهادة بالسرقة لا شبهة فيها ، فلا مبرر لدرء الحد .
وأما فرض تعيين البينة التي يستند الحكم إليها بالقرعة ، فهذا أمر لا دليل عليه ، وإنما القرعة - كما عرفت من رواياتها - تستعمل في باب القضاء : تارة لتعيين من له الحق ، وأخرى لتعيين من عليه الحلف ، أما القرعة لتعيين من تنفذ بينته فلم يرد ما يدل عليها .
وتحقيق الحال في أمثال هذه المسألة هو : أنه لو كان الأثر مترتبا على جهة الاختلاف ، كما لو شهدت إحدى البينتين بالصلح والأخرى بالبيع ، والملكية تترتب على واقع الصلح وعلى واقع البيع ، لا على الجامع بينهما ، لم يثبت الأثر لتعارض البينتين وتساقطهما .
ولو كان الأثر مترتبا على جهة الاتفاق ، كما لو شهدت إحداهما بالإقراض في ساعة كذا ، والأخرى بالإقراض في ساعة كذا ، والمدعي معترف بعدم وجود إقراضين ، فهل يقال : إن جهة الاتفاق تثبت ، ويترتب الأثر ، وتلغو جهة الاختلاف ، أو يقال : إن كل فرد من فردي الجامع قد اختلفت البينتان فيه ، فتتساقطان ، ولا يثبت شئ ؟ لا يبعد القول بالتفصيل بين فروض :
الفرض الأول - أن تكون جهة الخلاف بنحو يقطع أو يطمئن العرف بأن



[1] راجع الجواهر ، ج 41 ، ص 213 و 214 .

640

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست