نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 640
للرجوع أي أثر " [1] . انتهى كلام صاحب الجواهر في المقام ، وقد نقلناه بالمعنى لا باللفظ ، ثم أمر بالتأمل جيدا . أقول : أما ما في الشرائع من التفصيل بين الحد والتغريم من سقوط الأول بالشبهة وثبوت الثاني ، فيرد عليه : أنه لو سرى التعارض إلى أصل الشهادة بالسرقة ، لم يثبت الغرم ، وإلا ثبت الحد ، لأن أصل الشهادة بالسرقة لا شبهة فيها ، فلا مبرر لدرء الحد . وأما فرض تعيين البينة التي يستند الحكم إليها بالقرعة ، فهذا أمر لا دليل عليه ، وإنما القرعة - كما عرفت من رواياتها - تستعمل في باب القضاء : تارة لتعيين من له الحق ، وأخرى لتعيين من عليه الحلف ، أما القرعة لتعيين من تنفذ بينته فلم يرد ما يدل عليها . وتحقيق الحال في أمثال هذه المسألة هو : أنه لو كان الأثر مترتبا على جهة الاختلاف ، كما لو شهدت إحدى البينتين بالصلح والأخرى بالبيع ، والملكية تترتب على واقع الصلح وعلى واقع البيع ، لا على الجامع بينهما ، لم يثبت الأثر لتعارض البينتين وتساقطهما . ولو كان الأثر مترتبا على جهة الاتفاق ، كما لو شهدت إحداهما بالإقراض في ساعة كذا ، والأخرى بالإقراض في ساعة كذا ، والمدعي معترف بعدم وجود إقراضين ، فهل يقال : إن جهة الاتفاق تثبت ، ويترتب الأثر ، وتلغو جهة الاختلاف ، أو يقال : إن كل فرد من فردي الجامع قد اختلفت البينتان فيه ، فتتساقطان ، ولا يثبت شئ ؟ لا يبعد القول بالتفصيل بين فروض : الفرض الأول - أن تكون جهة الخلاف بنحو يقطع أو يطمئن العرف بأن