نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 637
من المشتري ، رد الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته " [1] . 6 - ما ورد - بسند تام - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى بدت نواجده . قال : وقال : ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) " [2] . وهذا الحديث أقوى من سابقة في الدلالة ، إذ لا يأتي فيه النقاش الذي بيناه في سابقه من كون المقصود ضمان قيمة الولد للموالي من قبل الواطئ ، فإن المفروض في هذا الحديث هو حرية المرأة ، وضمنه ثلثي الدية للآخرين اللذين وطئاها ، ولم يضمنه الدية للزوج ، فهذا الضمان لا يتصور أن يكون إلا بنكتة تطبيق قاعدة العدل والإنصاف على الولد بقدر الإمكان ، فيأتي في هذا الحديث التقريب الذي ذكرناه للاستدلال في الحديث السابق من دون أن يرد ما أوردناه عليه في الحديث السابق . وبهذا الحديث المصرح بالضمان يقيد إطلاق ما قد يدل بسكوته عن ذلك على عدم الضمان ، من قبيل ما عن الحلبي ومحمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد ، فادعوا الولد ، أقرع بينهم ، فكان الولد للذي يخرج سهمه " [3] ، وما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم ، فكان الولد للذي تصيبه
[1] الوسائل ، ج 14 ، باب 57 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 566 . [2] نفس المصدر ، ح 2 ، ص 566 ، وص 567 . [3] نفس المصدر ، ح 3 ، ص 567 . ورواه عن الحلبي في ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 187 .
637
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 637