نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 636
والإنصاف حتى في مثل الوليد فضلا عن الأموال . ولكن بما أن تطبيق قاعدة العدل والإنصاف بشكل كامل على الولد لم يكن ممكنا تنزل إلى تطبيقها بأن يأخذ أحدهم الولد ويضمن للباقي نصيبهم ، فوقع الكلام في أنه من الذي يأخذ الولد ويضمن للباقي نصيبهم ؟ فعين ذلك بالقرعة على تعيين الأب . إلا أنه لو تم الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة العدل والإنصاف ، فلا بد من الاقتصار في الاستدلال به على ما يكون من قبيل مورده من الجهل من قبل الطرفين بالحال ، فلا يتعدى إلى فرض نكولهما عن القسم . والصحيح عدم تمامية الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة العدل والإنصاف ، وتوضيح ذلك : أن هذا الحديث دل على تعيين الولد لأحدهم بالقرعة ، وأما تضمينه لنصيب الآخرين بالمال فلم يعلم كونه بنكتة أنه كان الأصل هو تقسيم الولد بينهم ، وبما أن هذا غير ممكن انتقل الأمر إلى تضمينه لحصة الآخرين عملا بقاعدة العدل والإنصاف بقدر الإمكان ، بل الظاهر أن النكتة في ذلك هي أن من وطئ جارية غيره فأولدها كان الولد أو قيمته لصاحب الجارية ، كما دلت على ذلك جملة من الروايات [1] ، فبعد أن ثبت بالقرعة أن هذا الولد ولد فلان انطبقت عليه هذه القاعدة ، إذ أنه وطئ جارية مملوكة لهم بالشركة ، فضمن للآخرين حصصهم من قيمة الولد ، فهذا الحديث حاله حال ما ورد - بسند تام - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية . قال : فإن اشترى رجل جارية ، وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت
[1] راجع الوسائل ، ج 14 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، خاصة الباب 57 و 61 و 67 و 88 ، و ج 17 ، باب 6 من كتاب الغصب .
636
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 636