responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 638


القرعة " [1] ، فإن دل هذان الحديثان بالسكوت على عدم الضمان قيدا بالحديث الأول ، بل يقال : إن الحديثين الأخيرين إنما لم يذكرا الضمان ، لأن المتعارف من موردهما هو الزنا الذي لا حرمة للولد فيه شرعا ، وإنما حكم فيهما بالقرعة لمجرد خصم النزاع بينهم في تعيين الأب التكويني للولد ، بينما الحديث الأول ورد في واقعة وقعت في زمان الجاهلية ، ففرض علي ( عليه السلام ) حرمة للولد قبل نزول الإسلام بأحكام الزنا ، فلا تعارض بين الروايات حتى بالإطلاق والتقييد .
فإن قيل : إن تطبيق علي ( عليه السلام ) لقاعدة العدل والإنصاف في زمان الجاهلية لا يثبت صحتها في الإسلام .
قلنا : إن نقل الإمام الصادق ( عليه السلام ) لهذه القصة له ظهور عرفي في إمضاء هذا الحكم في الإسلام .
وبهذا تم الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة العدل والإنصاف ، إلا أنه لا بد هنا أيضا من الاقتصار في الاستدلال على ما يكون من قبيل مورد الحديث من فرض الجهل بالحال من قبل الطرفين ، فلا يتعدى إلى فرض دعوى كل منهما العلم مع نكولهما عن القسم مثلا .
وقد تحصل من ذلك : أن الصحيح في هذا الفرع الرابع في باب الأموال هو التقسيم بقاعدة العدل والإنصاف التي ثبتناها في موارد جهل الطرفين ، وفي غير باب الأموال هو القرعة .
هذا تمام الكلام في الفرض الأول من تعارض البينتين ، وهو تعارض بينتي المتداعيين مع ما ألحقنا به من فروع أخرى .



[1] الوسائل ، ج 17 ، باب 10 من ميراث ولد الملاعنة ، ص 571 .

638

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست